responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قراءات فقهيه نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 211

الدرهم و الدينار؛ لأنّ مجرّد ضرب السكّة للزينة بل للتعامل من دون رواجه لا يكفي لصدق ذلك، و من هنا ذكر جملة من الفقهاء ذلك، ففي الجواهر «و لو ضُربت للمعاملة لكن لم يتعامل بها أصلًا أو تعومل بها تعاملًا لم تصل به إلى حد تكون به دراهم أو دنانير مثلًا لم تجب الزكاة؛ للأصل و غيره، و لعلّه إليه أومأ في جامع المقاصد بقوله: و ينبغي أن تبلغ برواجها أن تسمّى دراهم و دنانير» ([1]).

و قد يقال في قبال ذلك‌:

بأنّ الضرب للتعامل بل وقوع التعامل و الرواج و إن كان شرطاً في صدق الدرهم و الدينار إلّا أنّه يكفي في ذلك وقوعه في الجملة و لو سابقاً، فلا يشترط فعليّة التعامل، و من هنا إذا كان يتعامل به ثمّ هجر و سقط عن الرواج و التعامل مع ذلك كان درهماً و ديناراً؛ بدليل صدقهما على ما يستخرج منهما ممّا كان رائجاً سابقاً، فيشمله إطلاق الدرهم و الدينار في الروايات و يثبت الاجتزاء بدفعه و إن لم تكن سكّة رائجة بالفعل بل مهجورة، بل كفى ذلك في تعلّق الزكاة عند جملة من الفقهاء- و إن كان الحق خلافه- ففي الجواهر: «بل يكفي حصول المعاملة بها سابقاً و إن هجرت بعد ذلك، كما صرّح به جماعة منهم المصنف قدس سره فقال: أو ما كان يتعامل بهما، بل لم أرَ فيه خلافاً، كما اعترف به في محكي الرياض؛ للاستصحاب، و الإطلاق و غيرهما» ([2]).

و حيث إنّه لا يلزم رواج شخص السكّة المدفوعة، فيقال: بأنّ عنوان الدرهم و الدينار يكفي في صدقهما أن يكون صنف السكّة رائجاً في الجملة، أي قد حصل التعامل به سابقاً، فيمكن للصيرفي اليوم أن يضرب سكّة على شكل تلك التي كانت‌


[1] جواهر الكلام 15: 182، و انظر جامع المقاصد 3: 19.

[2] المصدر السابق: 181.

نام کتاب : قراءات فقهيه نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 211
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست