5- أن يراد بهما الوزن الشرعي من الذهب و الفضة و لو لم يكونا
مسكوكين؛ أي مثقال ذهب و 710 مثقال فضة.
6- أن يراد بهما مطلق النقد الممثّل للمالية المحضة في كلّ زمان،
فيشمل العملة الورقية الرائجة اليوم بعنوان النقد.
تحقيق هذه الاحتمالات:
1- الاحتمال الأوّل هو المتيقّن:
و واضح أنّ القدر المتيقن من هذه الاحتمالات هو الأول منها، و أنّ كل
احتمال من الاحتمالات الاخرى تلغى فيه خصوصية من الخصوصيات الثابتة في الدرهم و
الدينار لغةً أو خارجاً، بحيث لا بدّ في إلغائها من استفادة إطلاق في قبالها من
روايات الدية، و إلّا كان مقتضى القاعدة عدم إجزاء الفاقد لها و لو من جهة التمسّك
بإطلاق مفهوم الحصر في أدلّة سائر الأصناف، كما تقدّم في الجهة السابقة.
و على هذا الأساس لا بدّ من ملاحظة تلك الخصوصيات و مدى احتمال دخل
كل منهما في هذا الحكم الشرعي.
2- ردّ الاحتمال الثاني و مناقشته:
أمّا خصوصية الرواج في السوق- أي التعامل بهما في مبادلة السلع- فهذه
هي خصوصية النقدية فيهما؛ حيث إنّ النقد ما يكون وسيلة للمبادلة و التعامل، فهل
يشترط في الدرهم و الدينار في باب الدية أن يكونا نقدين رائجين كما هو شرط في
تعلّق الزكاة بهما أم لا؟
لم أرَ من تعرّض للمسألة في باب الديات، و إنّما تعرّضوا لها في باب
الزكاة باعتبار ما ورد من الروايات فيها على اشتراط الرواج و التعامل في تعلّق
الزكاة بهما.
و أيّاً ما كان فقد يقال باشتراط رواج التعامل بالسكّة حتى يصدق
عليه