responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قراءات فقهيه نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 210

الدرهم و الدينار.

5- أن يراد بهما الوزن الشرعي من الذهب و الفضة و لو لم يكونا مسكوكين؛ أي مثقال ذهب و 710 مثقال فضة.

6- أن يراد بهما مطلق النقد الممثّل للمالية المحضة في كلّ زمان، فيشمل العملة الورقية الرائجة اليوم بعنوان النقد.

تحقيق هذه الاحتمالات:

1- الاحتمال الأوّل هو المتيقّن‌:

و واضح أنّ القدر المتيقن من هذه الاحتمالات هو الأول منها، و أنّ كل احتمال من الاحتمالات الاخرى تلغى فيه خصوصية من الخصوصيات الثابتة في الدرهم و الدينار لغةً أو خارجاً، بحيث لا بدّ في إلغائها من استفادة إطلاق في قبالها من روايات الدية، و إلّا كان مقتضى القاعدة عدم إجزاء الفاقد لها و لو من جهة التمسّك بإطلاق مفهوم الحصر في أدلّة سائر الأصناف، كما تقدّم في الجهة السابقة.

و على هذا الأساس لا بدّ من ملاحظة تلك الخصوصيات و مدى احتمال دخل كل منهما في هذا الحكم الشرعي.

2- ردّ الاحتمال الثاني و مناقشته‌:

أمّا خصوصية الرواج في السوق- أي التعامل بهما في مبادلة السلع- فهذه هي خصوصية النقدية فيهما؛ حيث إنّ النقد ما يكون وسيلة للمبادلة و التعامل، فهل يشترط في الدرهم و الدينار في باب الدية أن يكونا نقدين رائجين كما هو شرط في تعلّق الزكاة بهما أم لا؟

لم أرَ من تعرّض للمسألة في باب الديات، و إنّما تعرّضوا لها في باب الزكاة باعتبار ما ورد من الروايات فيها على اشتراط الرواج و التعامل في تعلّق الزكاة بهما.

و أيّاً ما كان فقد يقال باشتراط رواج التعامل بالسكّة حتى يصدق عليه‌

نام کتاب : قراءات فقهيه نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 210
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست