كناية عن كونها النقد الذي يقاس به مالية
سائر الأجناس كما يشهد به قوله عليه السلام:
«و كل ما خلا الدراهم من ذهب أو متاع عرض مردود إلى الدراهم»- فيكفي
دفع الدية منها، و لا يشترط دفع الجنس؛ لأنّ الدراهم عين مالية و الأجناس مردودة
في المالية إليها، و كذلك في تعلّق الزكاة، فالرواية ظاهرة في تعلّق الزكاة
بالمالية من الأجناس الزكوية، كما أنّ ما هو الدية مالية الأصناف الستة و التي
عينها و جوهرها الدراهم. و ليست الرواية ناظرة إلى فرض تفاوت قيمة الدرهم عن
الدينار أو الأجناس الاخرى و لا ما هو الأصل في الدية.
نعم، هذه الرواية قد يستفاد منها في البحث القادم أنّ الدراهم في باب
الدية بل و الزكاة أيضاً ملحوظة بما هي عين المال و جوهره أي بما هو نقد لا بما هو
من جنس الفضة و التي هي أيضاً كالذهب و المتاع عرض مردود إلى الدراهم، فيمكن أن
يستفاد من ذلك أنّ موضوع الحكم مطلق النقد الرائج و لو لم يكن من الدرهم.
فالمتحصّل من مجموع ما تقدم أن مالية مائة من الإبل لا بدّ من حفظها
في دفع أحد الأصناف الاخرى خصوصاً الدرهم. و اللَّه الهادي للصواب.
الجهة الرابعة:
ما هو المراد من الدرهم و الدينار ضمن أصناف الدية؟
في البدء ثمّة احتمالات عديدة لا بدّ من تمحيصها، و هي:
1- أن يراد بهما المتخذ من الذهب و الفضّة المسكوكين بالوزن الشرعي
المخصوص و المسمَّين باسم الدرهم و الدينار و الرائجين في السوق للتعامل.
2- الاحتمال نفسه مع إسقاط قيد الرواج.
3- الاحتمال نفسه مع إسقاط قيد التسمية بالدرهم و الدينار، بل حتى
إذا كان يسمّى بغيرها كالروبيّة مثلًا، و لكن بشرط أن يكون من الذهب أو الفضّة.
4- الاحتمال نفسه مع إسقاط قيد أن يكون كل سكّة بوزن مخصوص، بل يكفي
أن يكون مجموع سكّتين أو ثلاث كذلك، فيجب منها بمقدار ما يساوي