responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قراءات فقهيه نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 209

كناية عن كونها النقد الذي يقاس به مالية سائر الأجناس كما يشهد به قوله عليه السلام:

«و كل ما خلا الدراهم من ذهب أو متاع عرض مردود إلى الدراهم»- فيكفي دفع الدية منها، و لا يشترط دفع الجنس؛ لأنّ الدراهم عين مالية و الأجناس مردودة في المالية إليها، و كذلك في تعلّق الزكاة، فالرواية ظاهرة في تعلّق الزكاة بالمالية من الأجناس الزكوية، كما أنّ ما هو الدية مالية الأصناف الستة و التي عينها و جوهرها الدراهم. و ليست الرواية ناظرة إلى فرض تفاوت قيمة الدرهم عن الدينار أو الأجناس الاخرى و لا ما هو الأصل في الدية.

نعم، هذه الرواية قد يستفاد منها في البحث القادم أنّ الدراهم في باب الدية بل و الزكاة أيضاً ملحوظة بما هي عين المال و جوهره أي بما هو نقد لا بما هو من جنس الفضة و التي هي أيضاً كالذهب و المتاع عرض مردود إلى الدراهم، فيمكن أن يستفاد من ذلك أنّ موضوع الحكم مطلق النقد الرائج و لو لم يكن من الدرهم.

فالمتحصّل من مجموع ما تقدم أن مالية مائة من الإبل لا بدّ من حفظها في دفع أحد الأصناف الاخرى خصوصاً الدرهم. و اللَّه الهادي للصواب.

الجهة الرابعة:

ما هو المراد من الدرهم و الدينار ضمن أصناف الدية؟

في البدء ثمّة احتمالات عديدة لا بدّ من تمحيصها، و هي:

1- أن يراد بهما المتخذ من الذهب و الفضّة المسكوكين بالوزن الشرعي المخصوص و المسمَّين باسم الدرهم و الدينار و الرائجين في السوق للتعامل.

2- الاحتمال نفسه مع إسقاط قيد الرواج.

3- الاحتمال نفسه مع إسقاط قيد التسمية بالدرهم و الدينار، بل حتى إذا كان يسمّى بغيرها كالروبيّة مثلًا، و لكن بشرط أن يكون من الذهب أو الفضّة.

4- الاحتمال نفسه مع إسقاط قيد أن يكون كل سكّة بوزن مخصوص، بل يكفي أن يكون مجموع سكّتين أو ثلاث كذلك، فيجب منها بمقدار ما يساوي‌

نام کتاب : قراءات فقهيه نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 209
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست