responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قراءات فقهيه نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 212

رائجة سابقاً، فتكون درهماً أو ديناراً، و يكون دفعه مجزياً في باب الدية تمسّكاً بإطلاق الدرهم و الدينار في أدلتها، حتى إذا اشترطنا في تعلّق الزكاة بهما الرواج الفعلي.

مناقشة دعوى الإطلاق‌:

و الإنصاف عدم تمامية هذا الإطلاق؛ و ذلك لعدة وجوه:

الأول- أنّا نمنع صدق الدرهم و الدينار على ما يضربه الصيرفي من السكّة اليوم؛ لأنّ هذا ليس من المضروب لأجل التعامل، بل لغرض آخر كالزينة أو المشابهة للسكّة المضروبة سابقاً.

و إن شئت قلت: لا بدّ و أن تكون السكّة مضروبة من قبل الجهة التي كانت تتكفّل ضرب السكّة للتعامل بها كالسلطان في السابق و الدول اليوم، و أما ما يضربه الصيرفي اليوم على شكل ما كان يضرب السلطان سابقاً فليس بدرهم و لا دينار.

نعم، لو حصل الجاني على سكّة السلطان الرائجة سابقاً فقد يقال بصدق الدرهم و الدينار عليه، و إن كان مهجوراً عن التعامل.

الثاني- أنّا لو سلّمنا صدق الدرهم و الدينار على الساقط عن الرواج و التعامل لغة، فلا نسلّم إطلاق الروايات لذلك، بل ندّعي انصراف عنوانهما في الروايات إلى النقد الرائج عرفاً؛ لأنّ هذه الحيثية هي الحيثية المهمة المطلوبة عرفاً من الدرهم و الدينار، لا مجرّد التعامل به في الجملة و لو في زمن سابق سحيق و التي تعتبر من الآثار القديمة.

الثالث- لو تنزّلنا عن هذا مع ذلك قلنا بأنّ في ألسنة روايات الدية ما يدل على ملاحظة حيثية النقدية و التعامل بالدرهم و الدينار في موضوع الحكم، و هو ما ورد من التعبير بقوله عليه السلام: «قيمة الدينار عشرة دراهم» ([1]) أو «قيمة كل بعير ..


[1] الوسائل 19: 142، ب 1 من ديات النفس، ح 1.

نام کتاب : قراءات فقهيه نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 212
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست