رائجة سابقاً، فتكون درهماً أو ديناراً،
و يكون دفعه مجزياً في باب الدية تمسّكاً بإطلاق الدرهم و الدينار في أدلتها، حتى
إذا اشترطنا في تعلّق الزكاة بهما الرواج الفعلي.
مناقشة دعوى الإطلاق:
و الإنصاف عدم تمامية هذا الإطلاق؛ و ذلك لعدة وجوه:
الأول- أنّا نمنع صدق الدرهم و الدينار على ما
يضربه الصيرفي من السكّة اليوم؛ لأنّ هذا ليس من المضروب لأجل التعامل، بل لغرض
آخر كالزينة أو المشابهة للسكّة المضروبة سابقاً.
و إن شئت قلت: لا بدّ و أن تكون السكّة مضروبة من قبل الجهة التي
كانت تتكفّل ضرب السكّة للتعامل بها كالسلطان في السابق و الدول اليوم، و أما ما
يضربه الصيرفي اليوم على شكل ما كان يضرب السلطان سابقاً فليس بدرهم و لا دينار.
نعم، لو حصل الجاني على سكّة السلطان الرائجة سابقاً فقد يقال بصدق
الدرهم و الدينار عليه، و إن كان مهجوراً عن التعامل.
الثاني- أنّا لو سلّمنا صدق الدرهم و الدينار
على الساقط عن الرواج و التعامل لغة، فلا نسلّم إطلاق الروايات لذلك، بل ندّعي
انصراف عنوانهما في الروايات إلى النقد الرائج عرفاً؛ لأنّ هذه الحيثية هي الحيثية
المهمة المطلوبة عرفاً من الدرهم و الدينار، لا مجرّد التعامل به في الجملة و لو
في زمن سابق سحيق و التي تعتبر من الآثار القديمة.
الثالث- لو تنزّلنا عن هذا مع ذلك قلنا بأنّ في
ألسنة روايات الدية ما يدل على ملاحظة حيثية النقدية و التعامل بالدرهم و الدينار
في موضوع الحكم، و هو ما ورد من التعبير بقوله عليه السلام: «قيمة الدينار عشرة
دراهم» ([1]) أو «قيمة كل بعير ..