قال في النهاية: «و لا يقام الحدّ على
السكران في حال سكره، بل يمهل حتى يفيق ثمّ يقام عليه الحدّ» ([1]).
و في المراسم: «و لا يجلد الشُّرَّاب على السُّكر، و يجلدون عراة على
ظهورهم و كفوفهم» ([2]).
و في المهذب: «و إذا كان شارب المسكر سكراناً لم يقم الحدّ عليه حتى
يفيق ثمّ يقام عليه ذلك» ([3]).
و في الشرائع: «و يضرب الشارب عرياناً على ظهره و كتفيه، و يتّقى
وجهه و فرجه، و لا يقام عليه الحدّ حتى يفيق» ([4]).
و مثله عبارته في المختصر النافع ([5]).
و في القواعد: «و لا يقام الحدّ عليه حال سكره، بل يؤخّر حتى يفيق» ([6]).
و قال في الجواهر تعليقاً على كلام الشرائع: «و كذا لا خلاف في أنّه
لا يقام عليه الحدّ حتى يفيق لتحصل فائدة الحدّ التي هي الانزجار عنه ثانياً» ([7]).
فإذا كان نظرهم بالنسبة لحالة السكر و عدم الإفاقة منها ذلك، فكيف
بحالة التخدير العامّ و عدم الوعي و الاحساس بالضرب أصلًا؛ فإنّه لا بدّ و أن لا
يصحّ إقامة الحدّ عليه في تلك الحال بطريق أولى.
و كلمات الفقهاء هذه و إن لم تكن دليلًا و مستنداً شرعياً بنفسها في
المسألة كما أنّ