responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قراءات فقهيه نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 16

قال في النهاية: «و لا يقام الحدّ على السكران في حال سكره، بل يمهل حتى يفيق ثمّ يقام عليه الحدّ» ([1]).

و في المراسم: «و لا يجلد الشُّرَّاب على السُّكر، و يجلدون عراة على ظهورهم و كفوفهم» ([2]).

و في المهذب: «و إذا كان شارب المسكر سكراناً لم يقم الحدّ عليه حتى يفيق ثمّ يقام عليه ذلك» ([3]).

و في الشرائع: «و يضرب الشارب عرياناً على ظهره و كتفيه، و يتّقى وجهه و فرجه، و لا يقام عليه الحدّ حتى يفيق» ([4]). و مثله عبارته في المختصر النافع ([5]).

و في القواعد: «و لا يقام الحدّ عليه حال سكره، بل يؤخّر حتى يفيق» ([6]).

و قال في الجواهر تعليقاً على كلام الشرائع: «و كذا لا خلاف في أنّه لا يقام عليه الحدّ حتى يفيق لتحصل فائدة الحدّ التي هي الانزجار عنه ثانياً» ([7]).

فإذا كان نظرهم بالنسبة لحالة السكر و عدم الإفاقة منها ذلك، فكيف بحالة التخدير العامّ و عدم الوعي و الاحساس بالضرب أصلًا؛ فإنّه لا بدّ و أن لا يصحّ إقامة الحدّ عليه في تلك الحال بطريق أولى.

و كلمات الفقهاء هذه و إن لم تكن دليلًا و مستنداً شرعياً بنفسها في المسألة كما أنّ‌


[1] النهاية: 712.

[2] المراسم( ضمن الينابيع الفقهية) 23: 115.

[3] المهذّب 2: 536.

[4] الشرائع 4: 170.

[5] المختصر النافع: 222.

[6] القواعد 2: 263.

[7] الجواهر 41: 461.

نام کتاب : قراءات فقهيه نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 16
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست