التعزير، و الشدّة في الضرب لا تكون إلّا
بلحاظ الإيلام و مرتبة الأذى، كما هو واضح.
و في معتبرة الحسين بن أبي العلاء فيمن احتلم بامّ الآخر فأخبره به،
قال أمير المؤمنين عليه السلام: «إنّ في العدل إن شئت جلدت ظلّه؛ فإنّ الحلم إنّما
هو مثل الظلّ، و لكنّا سنوجعه ضرباً وجيعاً حتى لا يؤذي المسلمين». فضربه ضرباً
وجيعاً ([1]).
و في صحيح محمّد بن مسلم في حدّ شرب الخمر قال: سألته عن الشارب
فقال:
«أمّا رجل كانت منه زلّة فإنّي معزّره، و أمّا آخر يدمِن فإنّي كنت
منهكه عقوبة لأنّه يستحلّ المحرّمات كلّها، و لو ترك الناس و ذلك لفسدوا» ([2]).
و في معتبرة أبي بصير: قال: سألته عن السكران و الزاني قال: «يجلدان
بالسياط مجرّدين بين الكتفين، فأمّا الحدّ في القذف فيجلد على ما به ضرباً بين
الضربين» ([3]).
و مثلها روايات اخرى في الباب (11) من أبواب حدّ الزنا.
و في رواية الحسين بن علوان عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السلام
أنّه سئل عن راكب البهيمة؟ فقال: «لا رجم عليه و لا حدّ و لكن يعاقب عقوبة موجعة»
([4]).
و الاستدلال بهذه الألسنة من الروايات كالاستدلال المتقدّم بالآيات
المباركة فلا نعيد.
البيان الثالث:
ما ذكره الأصحاب في باب حدّ شارب الخمر من أنّه لا يقام عليه الحدّ
في حال سكره، بل يمهل حتى يفيق ثمّ يقام عليه الحدّ.