responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قراءات فقهيه نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 15

التعزير، و الشدّة في الضرب لا تكون إلّا بلحاظ الإيلام و مرتبة الأذى، كما هو واضح.

و في معتبرة الحسين بن أبي العلاء فيمن احتلم بامّ الآخر فأخبره به، قال أمير المؤمنين عليه السلام: «إنّ في العدل إن شئت جلدت ظلّه؛ فإنّ الحلم إنّما هو مثل الظلّ، و لكنّا سنوجعه ضرباً وجيعاً حتى لا يؤذي المسلمين». فضربه ضرباً وجيعاً ([1]).

و في صحيح محمّد بن مسلم في حدّ شرب الخمر قال: سألته عن الشارب فقال:

«أمّا رجل كانت منه زلّة فإنّي معزّره، و أمّا آخر يدمِن فإنّي كنت منهكه عقوبة لأنّه يستحلّ المحرّمات كلّها، و لو ترك الناس و ذلك لفسدوا» ([2]).

و في معتبرة أبي بصير: قال: سألته عن السكران و الزاني قال: «يجلدان بالسياط مجرّدين بين الكتفين، فأمّا الحدّ في القذف فيجلد على ما به ضرباً بين الضربين» ([3]).

و مثلها روايات اخرى في الباب (11) من أبواب حدّ الزنا.

و في رواية الحسين بن علوان عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السلام أنّه سئل عن راكب البهيمة؟ فقال: «لا رجم عليه و لا حدّ و لكن يعاقب عقوبة موجعة» ([4]).

و الاستدلال بهذه الألسنة من الروايات كالاستدلال المتقدّم بالآيات المباركة فلا نعيد.

البيان الثالث:

ما ذكره الأصحاب في باب حدّ شارب الخمر من أنّه لا يقام عليه الحدّ في حال سكره، بل يمهل حتى يفيق ثمّ يقام عليه الحدّ.


[1] الوسائل 28: 210، ب 24، حدّ القذف، ح 1.

[2] المصدر السابق: 225، ب 4، حدّ المسكر، ح 6.

[3] المصدر السابق: 231، ب 8، حدّ المسكر، ح 1.

[4] المصدر السابق: 361، ب 1، نكاح البهائم، ح 11.

نام کتاب : قراءات فقهيه نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 15
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست