responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قراءات فقهيه نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 14

و المرتكز عقلائياً في باب العقوبة بالضرب و القطع و نحوهما أنّ المنظور فيها حيثيّة الإيذاء و الإيلام الجسدي لكي يرتدع المرتكب و غيره و يؤدَّب نظير العذاب و العقوبة الاخروية أو التعذيب الذي كان و لا يزال يمارسه السلاطين و الطغاة. و هذا يعني أنّ هناك قرينة لبّية ارتكازية تصرف أدلّة الجلد و القطع و الرجم و نحوها إلى إرادة الإيلام و التعذيب بها لا مجرّد أشكالها و صورها، فحتى إذا كان التعبير بالجلد أو القطع أو الضرب لا العذاب و الإيذاء مع ذلك كنا نستفيد منه شرطية العذاب و الإيلام في مقام العقوبة بمقتضى هذه القرينة النوعية و الفهم الارتكازي، فالمقدار المتعارف من الإيلام و الإيذاء بحسب طبع هذه العقوبات مأخوذ في مفهومها عرفاً و ارتكازاً، و هذا ممّا لا ينبغي التشكيك فيه.

البيان الثاني:

ما ورد في ألسنة العديد من الروايات المتعرّضة لكيفيّة بعض الحدود أو التعزيرات ممّا يدلّ على اشتراط الإيلام و العذاب في العقوبات الجسدية.

ففي الباب (15) من أبواب حدّ الزنا المحصن ورد التعبير بأنّ «عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة» ([1]) في معتبرة أبي العباس، و في مرسلة صفوان ورد:

المرجوم يفرّ من الحفيرة فيطلب؟ قال: «لا، و لا يعرض له إن كان أصابه حجر واحد لم يطلب، فإن هرب قبل أن تصيبه الحجارة ردّ حتى يصيبه ألم العذاب» ([2]).

و في نقله الآخر «... و إن لم يكن أصابه ألم الحجارة ردّ» ([3]).

و في الباب (15) من أبواب حدّ القذف روايات عديدة تدلّ على أنّ الضرب في الزنا أشدّ منه في شرب الخمر، و في الخمر أشدّ منه في القذف، و هو أشدّ منه في‌


[1] الوسائل 28: 102، ب 15، حدّ الزنا، ح 2. ط- مؤسسة آل البيت عليهم السلام.

[2] المصدر السابق: ح 3.

[3] المصدر السابق: 103، ح 5.

نام کتاب : قراءات فقهيه نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 14
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست