responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مشرعة بحار الأنوار نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 453

ألا ترى قول التقاة حجة و لا يقبل قولهم في اثبات عدالتهم فضلا عن عصمتهم.

اما القرآن فاستدل ببعض آياته و قد ذكرناها في كتابنا صراط الحق الجزء الثالث و قد الفناه في دورة شبابنا.

والعمدة في الدلالة آيتان:

احدهما: قوله تعالى: (قالَ إِنِّي جاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِماماً قالَ وَ مِنْ ذُرِّيَّتِي قالَ لا يَنالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ) و تقريب الاستدلال طول مذكور في (صراط الحق 3: 43- 96). لكن القدر المتقين منها ثبوت العدالة للامام دون العصمة فراجعه.

ثانيتهما: آية التطهير مذكور في صراط الحق و سنخ لى أخيرا اشكال في الاستدلال بها، و هو أنّ الحكم بكون الارادة في قوله تعالى‌: (إِنَّما يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ ...) ارادة تكوينية لا تشريعية، موقوف على تعلقها بفعل الله، و الحال انه غير معلوم فان الفعول به لقوله‌ (يريد) غيرمذكور، و قوله ليذهب لا يدل على ان المفعول المراد هو اذهاب الرجس كما كنا نتوهمه في الزمن السابق، و لعله العرف المشهور بيننا، بل المفعول محذوف مقدر، و هذا المفعول ان كان فعلا اختياريا من افعال اهل بيت لصبحت الارادة تشريعية. وزان قوله تعالى: (لكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَ لِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ) (المائدة/ 6) اي ليطهركم بالتيمم و قوله: (وَ يُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّماءِ ماءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ) (الانفال/ 11) اي ليطهركم بالماء بغسلكم مثلا لا بغير فعلكم لا

نام کتاب : مشرعة بحار الأنوار نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 453
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست