ألا ترى قول التقاة حجة و لا
يقبل قولهم في اثبات عدالتهم فضلا عن عصمتهم.
اما
القرآن فاستدل ببعض آياته و قد ذكرناها في كتابنا صراط الحق الجزء الثالث و قد
الفناه في دورة شبابنا.
والعمدة في الدلالة آيتان:
احدهما:
قوله تعالى: (قالَ إِنِّي جاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِماماً قالَ وَ مِنْ
ذُرِّيَّتِي قالَ لا يَنالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ) و تقريب
الاستدلال طول مذكور في (صراط الحق 3: 43- 96). لكن القدر المتقين منها ثبوت
العدالة للامام دون العصمة فراجعه.
ثانيتهما:
آية التطهير مذكور في صراط الحق و سنخ لى أخيرا اشكال في الاستدلال بها، و هو أنّ
الحكم بكون الارادة في قوله تعالى: (إِنَّما يُرِيدُ اللَّهُ
لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ ...) ارادة تكوينية لا تشريعية، موقوف
على تعلقها بفعل الله، و الحال انه غير معلوم فان الفعول به لقوله
(يريد) غيرمذكور، و قوله ليذهب لا يدل على ان المفعول المراد هو اذهاب
الرجس كما كنا نتوهمه في الزمن السابق، و لعله العرف المشهور بيننا، بل المفعول
محذوف مقدر، و هذا المفعول ان كان فعلا اختياريا من افعال اهل بيت لصبحت الارادة
تشريعية. وزان قوله تعالى: (لكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ
وَ لِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ) (المائدة/
6) اي ليطهركم بالتيمم و قوله: (وَ يُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ
السَّماءِ ماءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ) (الانفال/ 11) اي ليطهركم بالماء
بغسلكم مثلا لا بغير فعلكم لا