responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مشرعة بحار الأنوار نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 430

على لاستحقاق الولاية العامة.

و أما ذكره جمع من علماء الشيعة من ان الله أوجب طاعة اولي الامر بنحو مطلق على نحو اطاعة الله و رسله و لا يجوز ان يوجب الله طاعة احد على الاطلاق ألّا من ثبتت عصمته و أمن منه الغلط و الامر بالقبيح. و جلّ الله سبحانه ان يأمر بطاعة من يعصيه أو بلانقياد للمختلفين للقول و الفعل. فليس يفيد الاطمئنان بانحصار اولي الامر بالمعصومين، اذ يجوز اطاعة الحاكم و القاضى و اطاعة الامارة الظنية و اطلاعة المؤذن الثقة و امام الجماعة و نحو ذلك، مع احتمال الخطأ اكتفاء بالحكم الظاهرى، و اما فرض عصيان اولي الامر و امرهم بالمعصية فهو يستثنى من وجوب الاطاعة بدليل مخصص جمعا بين الادلة، و لذا اعطاهم رسوا الله صل الله عليه و آله و سلّم أو امير المؤمنين عليه السلام منصبا و قيادة و ولاية امر، بمعصومين، و لم يتوهم عقلاء ذلك الزمان وجوب اطاعتهم فى المعصية.

ثم ان ظاهر الآية أو اطلاقها ان اولي الامر في حياته الرسول اذا تنازعوا مع الناس أو تنازع الناس معهم لابد من رد التنازع الى الرسول في و ان كانوا من ولاة الولايات و قضائها، فاذا انهم المحكوم عليه [من المدعي أو المدعي عليه‌] القاضي بظلم لا ينفذ حكم القاضي و لابد من رد اتنزاع الى الرسول صل الله عليه و آله و سلّم فهل هذا الاطاق محكم أو مفيد فيه بحث لا ثمرة عملية له في زماننا.

و لكن لا شك ان حكم اولي الامر بعد الرسول صلالله عليه وآله وسلم نافذ على الناس و لهم كلمة اخيرة في حل النزلع حفظا للنظام فهم أوصياء الرسول صلالله عليه وآله وسلم و

نام کتاب : مشرعة بحار الأنوار نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 430
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست