responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مشرعة بحار الأنوار نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 429

عَلى‌ ما آتاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ..) هم الائمة عليه السلام فهو مسلم من باى التطبيق حتى و ان لم ترد به رواية.

و اما ادعاء الحصر المفهومي فهو غير ثابت و لضعف ما دل عليه سندا (الرقم 5) أو مصدرا (الرقم 7).

و أما قوله تعالى: «يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنازَعْتُمْ فِي شَيْ‌ءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَ الرَّسُولِ ..) (النساء/ 59)

فالمناسب ان المراد باولى الامر المفروضين صل الله عليه و آله و سلّم حضور الرسول و حياته صل الله عليه و آله و سلّم و صل الله عليه و آله و سلّم ارجاع التنازع الى خصوص الرسول صل الله عليه و آله و سلّم من فوض رسول الله اليهم منصبا و مقاما لإدارة الناس و اصلاح الامور وقيادة الجيوش و الحروب، فكل من تثبيت ولايته شرعا على مسلمين، سواء كانت ولاية عامة أو خاصة، على أوصاف هؤلاء اولي الامر فلابد ان يؤخذ من ادلة اخرى و ليست الآية في مقام بيانها، فروايات الباب الدالة على كون الائمة عليه السلام اولى الأمر من باب الجرة و التطبيق و بيان اكمل الافراد[1]، و هذا مسلم فانا علمنا بادلة اخرى انهم اولوالامر، و لا نستدل بروايات الباب على ولاية امرهم حتى يقال انه شبع دور و لا اقل ان العقلاء لا يقبلت قول احد و ان كان ثقة و صاحب عدالة


[1] . ما دل على الانحصار غير معتبر السند( 23: 29) و ان صح سنده من تأويله، فان فرض وجود أولى الامر فى حياة الرسول ينفي فرض الانحصار بالائمة عليه السلام.

نام کتاب : مشرعة بحار الأنوار نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 429
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست