responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مشرعة بحار الأنوار نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 226

3- الامامة من اصول الدين فانكارها- ولو عن قصور- يوجب الكفر و إذا كان عن تقصير او عناد فيوجب الخلود.

4- اتفاق الامامية او اجماعهم علي ذلك كما نقلناه عن كلماتهم.

أقول: اما الوجه الاول ففيه اولًا انه لم يثبت النص لجميع المخالفين قطعاً و لا علم لغير جماعة الحاضرين في غدير خم، و لغير العلماء المتبحرين المتتبعين، فالحجة غير تامة علي معظم المنكرين.

نعم مفروض الكلام في المعاندين و لا شبهة في كفر من عاند ورد قول الرسول حتي في المكروهات و المستحبات فضلا عما هو من الاعتقاديات. و ما كفر الجاهل المقصر فهو غير معلوم و ان كان معاقباً علي تقصيره.

و ثانيا ان انكار قول النبي صلّي الله عليه و آله و سلّم ان كان في مرحلة العمل فهو لا يوجب الكفر ضرورة و انما يوجب الكفر إذا انكره اعتقادا بعد فهمه يحيث يرجع إلي تكذيب النبي و لا اظن باحد ان يثبت الانكار الاعتقادي مع فهم المقصود في حق المخالفين سوي جمع قليل.

و اما السبب الثاني فلا دليل قاطع عليه و ادعاء الاجماع عليه من بعض المتكلمين جزاف و مبالغة. بل الدليل علي خلافه كما مر (88: 5).

و اما الرابع فقد عرفت من العلامة رحمة الله الاختلاف، مع ان الاعتماد علي الاقوال في مثل هذه المقامات التي للعواطف و الاحاسيس تأثير عميق غير اختياري علي اهل جميع المذاهب مشكل جدا. فالعمدة هوالسبب الثالث وان شئت فقل هل اعتبار الامامة مثل اعتبار النبوة في الاسلام بحيث يحكم علي غير معتقدها بالكفر ولو عن جهل قصوراً فضلا عن المقصر؟ و علي الاول‌

نام کتاب : مشرعة بحار الأنوار نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 226
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست