نام کتاب : الفقه و مسائل طبية - ط بوستان کتاب نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف جلد : 1 صفحه : 72
عن مكانه المناسب في الرحم، و
إذا فرض أنّ الخيط المذكور يؤثّر على استمتاع الزوج بالعملية الجنسية، لم يجز إلّا
بموافقته. و كذا قد يؤدّي إلى نزول شيء من الدم في غير أيّام الحيض في المهبل،
فإذا كان منفّرا للزوج عن المقاربة لم يجز للزوجة استخدامه إلّا بإذنه.
أقول:
الظاهر أن تأثير الخيط في الاستمتاع أمر نادر، على أنّه لا دليل معتبر على وجوب
إزالة ما ينفّر الزوج عنه في العملية الجنسية عليها[1].
فمع فرض التنفّر و عدم اضطرار الزوجة إلى استعماله الأحوط الاستئذان من الزوج، و
لأجل توقّف استعماله على الخروج إلى خارج البيت و الذهاب إلى المستشفى و المطبّ، و
هذا- كما سبق دليله- ممّا يوجب عليها الاستئذان منه، لكنّه كسابقه لا يختصّ
باللولب، كما لا يخفى.
3-
لا يجوز للطبيب و الطبيبة و المرأة وضع اللولب إذا استلزم النظر و اللمس المحرّمين
في غير صورة الاضطرار.
4-
إذا فرضنا كون اللولب أداة للإجهاض لا مانعا عن الحمل يصبح وضعه حراما بحرمة
الإجهاض أيضا في فرض عدم الاضطرار، إلّا أن يقال: إنّ الإجهاض لا يترتّب على وضع
اللولب؛ إذ بإمكان المرأة انتزاعه لا حقا قبل أن يؤدّي دوره في إسقاط البويضة
المخصّبة.
و
فيه نظر أو منع؛ إذ انتزاع اللولب يتوقّف على ارتكاب حرامين آخرين، أي لمس الطبيبة
و نظرها، و لا يصيران لأجل إنقاذ الحمل من الإسقاط ممّا لا يستحقّ العقاب عليهما؛
فإنّ الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار عقابا، و إن نافاه تكليفا، على ما
تقرّر في أصول الفقه، فافهم.
لا
يقال: مقتضى هذا البيان اختصاص الحرمة بالمرأة دون الطبيبة إذا لا تباشر انتزاع
اللولب في المرحلة اللاحقة، فإنّه يقال: إنّ الحرمة تشمل وضع اللولب في الابتداء
أيضا، فإنّ الطبيبة هي التي تسبّب الانتزاع المحرم، و قد ذكرنا- في محلّه- أنّ
إيجاد مبغوض الشارع حرام مباشرة و تسبيبا[2].
ثمّ
إنّ إخراج اللولب إذا صار لازما طبا، لإضراره و لو لأجل انتهاء صلاحيته أو لكونه
يصبح مجهضا، فإن كان استخدامه أولا مباحا لأجل الاضطرار مثلا جاز العمل المذكور
للمرأة و الطبيبة الأولى و غيرها من الطبيبات، كما هو ظاهر، و أمّا إذا كان
استخدامه أولا محرّما فلا يجوز ذلك للمرأة و الطبيبة الأولى؛ لما عرفته آنفا، و
لكن يجوز للطبيبة الأخرى مباشرة ذلك؛