نام کتاب : الفقه و مسائل طبية - ط بوستان کتاب نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف جلد : 1 صفحه : 71
الغزر و الاستقرار رأسا، فلا
مانع إذن من استعماله من هذه الجهة و إن ثبت كونه مدمرا للبويضة المخصّبة.
أقول:
يمكن أن يورد عليه أحد بمخالفة ذلك لإطلاق موثّقة إسحاق بن عمّار قال: قلت لأبي
الحسن عليه السّلام: المرأة تخاف الحبل فتشرب الدواء فتلقى ما في بطنها؟ فقال:
«لا، فقلت: فإنّما هو نطفة، قال: إنّ أوّل ما يخلق نطفة[1]».
فإن
خوف الحبل في كلام الراوي يصدق على الخوف منه قبل الجماع و في أثنائه[2]
و بعده بساعة و يوم و أيّام، فقوله عليه السّلام: «لا»، يدلّ على عدم جواز إلقاء
ما في البطن من البويضة الملقّحة المستقرّة- أي الملتصقة بجدار الرحم- و غير
المستقرة. و هذا يضعّف هذا القول.
لكن
ذيل صحيحة رفاعة عن الصادق عليه السّلام: «فلا تسقها دواء إذا ارتفع طمثها شهرا و
جاز وقتها الذي كانت تطمث فيه[3]» يقيّد
هذا الإطلاق بمفهوم الشرط و يخصّ الحكم بإسقاط البييضة الملقّحة المستقرّة في
الرحم جزما.
و
عليه فما ذكره السيّد الأستاذ رحمه اللّه هو الأظهر، ثمّ الكلام حول الحديثين-
موثّقة إسحاق و صحيحة رفاعة- طويل، و ما ذكرنا هو الأرجح بنظرنا.
بقي
في المقام فروع:
1-
قيل: إنّ اللولب قد يستتبع أعراضا شديدة كالالتهابات الرحمية الحادة أو النزف
الدموي المستمرّ و نحو ذلك، و في حالات شاذّة يخرق فيها اللولب جدار الرحم فيصل
إلى جوف البطن ممّا يتطلّب تدخّلا جراحيا لرفعه.
أقول:
إن ثبت طبّا وجود أضرار شديدة مهمّة به لا يجوز استعماله، و إذا كانت الإضرار
طفيفة فقد مرّ عدم الحرمة في تحمّلها.
2-
يمكن أن نعلّق جواز استعمال اللولب بإذن الزوج؛ لوجوه:
لأجل
أنّه مانع من الإنجاب و للزوج حقّ الاستيلاد على زوجته، لكن لم نجد لهذا الحق
دليلا معتبرا.
و
لأجل أن للولب خيطا رفيعا يبقى في المهبل لأغراض الفحص و التأكّد من عدم تزحزحه