responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه و مسائل طبية - ط بوستان کتاب نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 383

محترمة[1] أو عرضه أو عرض محترم‌[2] أو ماله‌[3] أو مال محترم‌[4] يجب عليه حفظه، أو غير ذلك من الضرر الذي لا يتحمل عادة، بل لو كان مريضا و خاف بترك التناول طول المرض أو عسر علاجه، فهو مضطر عرفا[5]؛ إذ المدار على صدق الاضطرار الظاهر تحقّقه بخوف الضرر الذي لا يتحمّل عادة، إذا كان خوفا معتدّا به عند العقلاء ...[6]».

و يقول بعض الباحثين من أهل السنّة: «حالة الضرورة: هي الخوف على النفس من الهلاك علما، (أي قطعا) أو ظنّا و كذا الخوف على عضو من الأعضاء أو على العرض و الشرف، سواء كان لنفس المضطر أو لغيره‌[7]».

يظهر حال إطلاقه ممّا ذكرنا في الهامش على قول صاحب جواهر الكلام رحمه اللّه.

و اعلم أنّه لا أثر للاضطرار الناشئ من اختيار العبد أو سوء اختياره، فمن اضطر نفسه بمحض اختياره إلى أكل المحرّمات يستحقّ العقاب عند العقل، و السؤال المهمّ في المقام أنّ الامتناع بالاختيار هل لا ينافي الاختيار تكليفا أو عقابا فقط و أمّا التكليف فهو يرتفع، فإنّ بقاءه لغو لا أثر له.

فيه بحث طويل و مغلق بين الأصوليين فلاحظ كفاية الأصول مثلا، و الظاهر أنّ ما اختاره صاحب الكفاية هو الأرجح، و لا مجال لطرح أمثال هذه المسائل في مثل هذا الكتاب.

قال اللّه تعالى: فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ وَ لا عادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ‌، و قال: فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ وَ لا عادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ‌. و قال: فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجانِفٍ لِإِثْمٍ ...، و قيد «غير باغ» و «لا عاد» و «غير متجانف لإثم»، يؤكّد ما ذكرنا من أنّ الاضطرار الرافع للتكليف هو ما لم يكن بسوء اختيار المكلّف.

و إنّما الكلام في تفسير الباغي و العادي، و قد نقل صاحب مجمع البيان رحمه اللّه في تفسير الآية


[1] . في صدق الاضطرار بذلك تردّد، و إن كان حفظها واجبا، و قد يكون أهم من مزاحمه فيرتكب لأجله. فتأمّل.

[2] . إذا أريد بالعرض مثل الزنا و اللواط فيمكن إلحاقه بالنفس، و إذا أريد دونهما من المراتب الدانية ففي كونه مجوزا لترك التكاليف تأمّل أو منع.

[3] . لا بدّ من تقييده بالكثير و الغالي حسب كبر المحرّمات.

[4] . تقدّم ما فيه، و لكن في حصول الاضطرار بالخوف على مال الغير تأمّل أو منع، ثم على فرض حصوله به لا بدّ من المقارنة بين المال و التكليف الإلزامي حسب الارتكاز المتشرعي الكاشف عن مذاق الشرع، و لعلّه مراد صاحب جواهر الكلام بقوله:« لا يحتمل عادة و هل المراد من الاضطرار الرافع لحرمة أكل المحرمات في القرآن هو الجوع الشديد أو الجوع المهلك فيه وجهان».

[5] . و لا بدّ من قيد المرض بكونه حرجيا للمريض.

[6] . جواهر الكلام ج 36 ص 426- 427.

[7] . رؤية إسلامية لبعض المشاكل الصحّية ج 2 ص 864.

نام کتاب : الفقه و مسائل طبية - ط بوستان کتاب نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 383
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست