نام کتاب : الفقه و مسائل طبية - ط بوستان کتاب نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف جلد : 1 صفحه : 383
محترمة[1]
أو عرضه أو عرض محترم[2] أو ماله[3]
أو مال محترم[4] يجب عليه حفظه، أو غير ذلك من
الضرر الذي لا يتحمل عادة، بل لو كان مريضا و خاف بترك التناول طول المرض أو عسر
علاجه، فهو مضطر عرفا[5]؛ إذ المدار على صدق الاضطرار
الظاهر تحقّقه بخوف الضرر الذي لا يتحمّل عادة، إذا كان خوفا معتدّا به عند
العقلاء ...[6]».
و
يقول بعض الباحثين من أهل السنّة: «حالة الضرورة: هي الخوف على النفس من الهلاك
علما، (أي قطعا) أو ظنّا و كذا الخوف على عضو من الأعضاء أو على العرض و الشرف،
سواء كان لنفس المضطر أو لغيره[7]».
يظهر
حال إطلاقه ممّا ذكرنا في الهامش على قول صاحب جواهر الكلام رحمه اللّه.
و
اعلم أنّه لا أثر للاضطرار الناشئ من اختيار العبد أو سوء اختياره، فمن اضطر نفسه
بمحض اختياره إلى أكل المحرّمات يستحقّ العقاب عند العقل، و السؤال المهمّ في
المقام أنّ الامتناع بالاختيار هل لا ينافي الاختيار تكليفا أو عقابا فقط و أمّا
التكليف فهو يرتفع، فإنّ بقاءه لغو لا أثر له.
فيه
بحث طويل و مغلق بين الأصوليين فلاحظ كفاية الأصول مثلا، و الظاهر أنّ ما اختاره
صاحب الكفاية هو الأرجح، و لا مجال لطرح أمثال هذه المسائل في مثل هذا الكتاب.
قال
اللّه تعالى: فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ وَ لا عادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ، و
قال: فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ وَ لا عادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ
غَفُورٌ رَحِيمٌ. و قال: فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ
مُتَجانِفٍ لِإِثْمٍ ...، و قيد «غير باغ» و «لا عاد» و «غير متجانف
لإثم»، يؤكّد ما ذكرنا من أنّ الاضطرار الرافع للتكليف هو ما لم يكن بسوء اختيار
المكلّف.
و
إنّما الكلام في تفسير الباغي و العادي، و قد نقل صاحب مجمع البيان رحمه اللّه في
تفسير الآية
[1] . في صدق الاضطرار بذلك تردّد، و إن كان حفظها
واجبا، و قد يكون أهم من مزاحمه فيرتكب لأجله. فتأمّل.
[2] . إذا أريد بالعرض مثل الزنا و اللواط فيمكن إلحاقه
بالنفس، و إذا أريد دونهما من المراتب الدانية ففي كونه مجوزا لترك التكاليف تأمّل
أو منع.
[3] . لا بدّ من تقييده بالكثير و الغالي حسب كبر
المحرّمات.
[4] . تقدّم ما فيه، و لكن في حصول الاضطرار بالخوف على
مال الغير تأمّل أو منع، ثم على فرض حصوله به لا بدّ من المقارنة بين المال و
التكليف الإلزامي حسب الارتكاز المتشرعي الكاشف عن مذاق الشرع، و لعلّه مراد صاحب
جواهر الكلام بقوله:« لا يحتمل عادة و هل المراد من الاضطرار الرافع لحرمة أكل
المحرمات في القرآن هو الجوع الشديد أو الجوع المهلك فيه وجهان».