نام کتاب : الفقه و مسائل طبية - ط بوستان کتاب نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف جلد : 1 صفحه : 382
المسألة التاسعة و الخمسون
تفسير الاضطرار
الاضطرار
حدّ لجميع المحرّمات إلّا ما يستثنى[1]، بل حدّ
جميع التكاليف كما ذكرنا دلائله في هذا الكتاب[2].
و في الجزء الأوّل من كتابنا حدود الشريعة في محرماتها[3].
و
أمّا تفسير الاضطرار، فعن الشيخ رحمه اللّه في النهاية: هو الذي يخاف التلف على
النفس. قال:
«و
لا يجوز أن يأكل الميتة إلّا إذا خاف تلف النفس، فإذا خاف ذلك، أكل منها ما يمسك
رمقه و لا يتملّأ منه» و تبعه عليه جمع من الفقهاء بعده.
و
المشهور كما في المسالك: «تحقّقه به و بخوف المرض و خوف الضعف المؤدي إلى التخلف عن
الرفقة، مع ظهور أمارة العطب بذلك، أو إلى ضعف عن الركوب أو المشي المؤدي إلى خوف
التلف».
أقول:
إذا كان مراده من المرض، المرض المهلك، فيتّحد مع قول الشيخ رحمه اللّه على وجه؛
فلاحظ.
و
في جواهر الكلام: «بل الظاهر تحقّقه بالخوف على نفس غيره المحترمة، كالحامل تخاف
على الجنين و المرضع على الطفل و بالإكراه و التقية الحاصلة بالخوف على إتلاف نفسه
أو نفس
[1] . إذ لا يجوز قتل نفس مسلمة للاضطرار ضرورة بطلان
الترجيح بلا مرجح. و لا يجوز ارتكاب بعض المحرّمات الكبيرة بما ذكره صاحب جواهر
الكلام في تفسير الاضطرار، بل بالمرض غير المهلك.