responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه و مسائل طبية - ط بوستان کتاب نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 382

المسألة التاسعة و الخمسون تفسير الاضطرار

الاضطرار حدّ لجميع المحرّمات إلّا ما يستثنى‌[1]، بل حدّ جميع التكاليف كما ذكرنا دلائله في هذا الكتاب‌[2]. و في الجزء الأوّل من كتابنا حدود الشريعة في محرماتها[3].

و أمّا تفسير الاضطرار، فعن الشيخ رحمه اللّه في النهاية: هو الذي يخاف التلف على النفس. قال:

«و لا يجوز أن يأكل الميتة إلّا إذا خاف تلف النفس، فإذا خاف ذلك، أكل منها ما يمسك رمقه و لا يتملّأ منه» و تبعه عليه جمع من الفقهاء بعده.

و المشهور كما في المسالك: «تحقّقه به و بخوف المرض و خوف الضعف المؤدي إلى التخلف عن الرفقة، مع ظهور أمارة العطب بذلك، أو إلى ضعف عن الركوب أو المشي المؤدي إلى خوف التلف».

أقول: إذا كان مراده من المرض، المرض المهلك، فيتّحد مع قول الشيخ رحمه اللّه على وجه؛ فلاحظ.

و في جواهر الكلام: «بل الظاهر تحقّقه بالخوف على نفس غيره المحترمة، كالحامل تخاف على الجنين و المرضع على الطفل و بالإكراه و التقية الحاصلة بالخوف على إتلاف نفسه أو نفس‌


[1] . إذ لا يجوز قتل نفس مسلمة للاضطرار ضرورة بطلان الترجيح بلا مرجح. و لا يجوز ارتكاب بعض المحرّمات الكبيرة بما ذكره صاحب جواهر الكلام في تفسير الاضطرار، بل بالمرض غير المهلك.

[2] . ج 1، ص 14.

[3] . حدود الشريعة في محرماتها ص 49 و 51.

نام کتاب : الفقه و مسائل طبية - ط بوستان کتاب نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 382
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست