ثمّ المحرّم هو لبس الحرير المحض و الخالص، فيجوز لبس الممزوج منه و من غيره و إن قلّ.
و هذا الحكم أيضا إجماعي في الجملة كما قيل. و يجوز أيضا افتراشه و الركوب عليه و التدثّر به حال الاضطجاع، و غير ذلك ممّا لا يصدق عليه عنوان اللبس[1].
الخامس: الأظهر حرمة لبس الحرير على المرأة أيضا في حال الإحرام[2].
[1] . انظر بحثه في كتابنا حدود الشريعة في محرّماتها ج 2 ص 190 و 193.
[2] . نفس المصدر.