نام کتاب : الفقه و مسائل طبية - ط بوستان کتاب نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف جلد : 1 صفحه : 380
توضيح قال الفقيه المتبحّر اليزدي قدّس سرّه في العروة الوثقى:
و
الظاهر من الأواني ما يكون من قبيل الكأس و الكوز و السيني و القدر و السماور و
الفنجان و ما يطبخ فيه القهوة و أمثال ذلك، مثل كوز القليان، بل و المصفات و
المشقاب و النعلبكي، دون مطلق ما يكون ظرفا، فشمولها لمثل رأس القليان و رأس الشطب
و قرب السيف و الخنجر و السكّين و قاب الساعة و ظرف الغالية و الكحل و العنبر و
المعجون و الترياك و نحو ذلك غير معلوم و إن كان ظروفا، إذ الموجود في الأخبار لفظ
«الآنية» و كونها مرادفا للظرف غير معلوم، بل معلوم العدم.
الثالث:
التحلّي بالذهب، ففي الشرائع و جواهر الكلام: «يحرم التختّم بالذهب، بل و مطلق
التحلّي به للرجال، بلا خلاف أجده فيه، بل الإجماع بقسميه عليه».
و
عن موضع آخر من جواهر الكلام: «إجماعا أو ضرورة».
أقول:
المتيقّن حرمة لبس الذهب، فإذا لم يصدق عليه اللبس لا يحرم على الأظهر و إن صدق
التحلّي و التزيين و التدثّر و الافتراش و سائر العناوين؛ لعدم حجّية الإجماع
المنقول، و دعوى الضرورة على حرمة عنوان التحلي به ممنوعة.
و
في صحيح محمّد بن مسلم عن الباقر عليه السّلام «أن أسنانه استرخت فشدّها بالذهب[1]».
و
هل يصدق اللبس على الأسنان الذهبية المتعارفة؟
فيه
تردّد، و مع الشكّ يجوز استعمالها، لأصالة البراءة.
نعم،
يجوز لبس الذهب للنساء حتّى حال الصلاة، و قد ادّعي عليه الإجماع، و يدلّ عليه و
على جواز إلباسه غير البالغين بعض الروايات غير المعتبرة.
الرابع:
يحرم لبس الحرير على الرجال في الجملة إجماعا، و عن جمع دعوى إجماع علماء الإسلام
عليه، و يجوز لبسه في حال الحرب. و قد ادّعي عليه الإجماع أيضا، كما أنّ جواز لبسه
للنساء أيضا إجماعيّ. و تبطل صلاة الرجل بلبسه فيها إجماعا، و في بطلان صلاة
المرأة به خلاف.