نام کتاب : الفقه و مسائل طبية - ط بوستان کتاب نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف جلد : 1 صفحه : 384
(173) من سورة البقرة فيه ثلاثة
أقوال:
أحدها:
غير باغ اللذّة و لا عاد سدّ الجوعة.
ثانيها:
غير باغ في الإفراط و لا عاد في التقصير.
و
ثالثها: غير باغ على إمام المسلمين و لا عاد بالمعصية طريق المحقين، و هو المرويّ
عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه عليهما السّلام ....
أقول:
روى الشيخ رحمه اللّه في التهذيب عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن يحيى الخثعمي، عن
حمّاد بن عثمان، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ... قال: «الباغي باغي الصيد و
العادي السارق، ليس لهما أن يأكلا الميتة إذا اضطرا، هي حرام عليهما كما على
المسلمين، و ليس لهما أن يقصرا في الصلاة[1]».
أقول:
السند صحيح على المشهور، و لا يبعد حمل الخبر على بيان بعض المصاديق، و أنّ المراد
عدم وقوع النفس في الاضطرار بسوء الاختيار، كما يؤيّده قوله تعالى:
غَيْرَ مُتَجانِفٍ لِإِثْمٍ. و من هنا يظهر الخلل في بعض ما
ذكرناه في حدود الشريعة[2].
مسألة:
إنّ المأكولات المحرّمة تباح عند الاضطرار لغير العادي و الباغي و أمّا هما فهل
يجب عليهما و على كلّ من اضطرّ بسوء اختياره الاجتناب عنهما حتّى الموت؟
نقول:
هذا هو الظاهر من الآيات بالنظر الابتدائي بعد بقاء الحرمة، لكن حفظ النفس من أهمّ
الأمور عند الشرع، و العقل أيضا يحكم بارتكاب أخفّ الضررين عند التزاحم.
نعم،
يحرم على هذا المكلّف إلقاء نفسه في التهلكة و يحرم عليه أكل المحرمات[3]،
لكن حرمة الأكل أخفّ من حرمة الإلقاء فيها بمراتب، فيوجب العقل عليه أكل الميتة و
إن استحقّ العقاب به، فافهم فإنّه دقيق.
إلى
هنا تمّ ما يتعلّق بالجزءين من كتاب رؤية إسلامية لبعض المشاكل الصحّية، و للّه
الحمد أوّلا و آخرا.
[1] . حدود الشريعة في محرّماتها ج 9 ص 91 طبع مكتبة
الصدوق. و فسر محشّي التهذيب السارق بقاطع الطريق و قال:
و قد فسّر في الآية بوجوه: منها:
الخارج على إمام زمانه، و منها: الآخذ عن مضطر مثله، و ذلك غير جائز و منها:
الطالب للميتة كما ذهب إليه جمع من الأصحاب.
[2] . حدود الشريعة في محرّماتها ج 1 ص 52، الطبعة
الثانية.
[3] . أقول: يمكن أن يقال: إنّ تلك الآيات الكريمة تدلّ
بظاهرها على بقاء الحرمة في حقّ المضطر الباغي و العادي، فيضعف بها قول صاحب
الكفاية و من وافقه و اخترناه من أنّ الامتناع بالاختيار و إن لا ينافي الاختيار
عقابا، لكنه ينافيه تكليفا، فإنّ تكليف المضطر لغو لا أثر له، و يقوى قول من يقول:
إنّ الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار تكليفا و عقابا، فتأمّل.
نام کتاب : الفقه و مسائل طبية - ط بوستان کتاب نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف جلد : 1 صفحه : 384