responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه و مسائل طبية - ط بوستان کتاب نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 384

(173) من سورة البقرة فيه ثلاثة أقوال:

أحدها: غير باغ اللذّة و لا عاد سدّ الجوعة.

ثانيها: غير باغ في الإفراط و لا عاد في التقصير.

و ثالثها: غير باغ على إمام المسلمين و لا عاد بالمعصية طريق المحقين، و هو المرويّ عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه عليهما السّلام ....

أقول: روى الشيخ رحمه اللّه في التهذيب عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن يحيى الخثعمي، عن حمّاد بن عثمان، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ... قال: «الباغي باغي الصيد و العادي السارق، ليس لهما أن يأكلا الميتة إذا اضطرا، هي حرام عليهما كما على المسلمين، و ليس لهما أن يقصرا في الصلاة[1]».

أقول: السند صحيح على المشهور، و لا يبعد حمل الخبر على بيان بعض المصاديق، و أنّ المراد عدم وقوع النفس في الاضطرار بسوء الاختيار، كما يؤيّده قوله تعالى: غَيْرَ مُتَجانِفٍ لِإِثْمٍ‌. و من هنا يظهر الخلل في بعض ما ذكرناه في حدود الشريعة[2].

مسألة: إنّ المأكولات المحرّمة تباح عند الاضطرار لغير العادي و الباغي و أمّا هما فهل يجب عليهما و على كلّ من اضطرّ بسوء اختياره الاجتناب عنهما حتّى الموت؟

نقول: هذا هو الظاهر من الآيات بالنظر الابتدائي بعد بقاء الحرمة، لكن حفظ النفس من أهمّ الأمور عند الشرع، و العقل أيضا يحكم بارتكاب أخفّ الضررين عند التزاحم.

نعم، يحرم على هذا المكلّف إلقاء نفسه في التهلكة و يحرم عليه أكل المحرمات‌[3]، لكن حرمة الأكل أخفّ من حرمة الإلقاء فيها بمراتب، فيوجب العقل عليه أكل الميتة و إن استحقّ العقاب به، فافهم فإنّه دقيق.

إلى هنا تمّ ما يتعلّق بالجزءين من كتاب رؤية إسلامية لبعض المشاكل الصحّية، و للّه الحمد أوّلا و آخرا.


[1] . حدود الشريعة في محرّماتها ج 9 ص 91 طبع مكتبة الصدوق. و فسر محشّي التهذيب السارق بقاطع الطريق و قال:

و قد فسّر في الآية بوجوه: منها: الخارج على إمام زمانه، و منها: الآخذ عن مضطر مثله، و ذلك غير جائز و منها: الطالب للميتة كما ذهب إليه جمع من الأصحاب.

[2] . حدود الشريعة في محرّماتها ج 1 ص 52، الطبعة الثانية.

[3] . أقول: يمكن أن يقال: إنّ تلك الآيات الكريمة تدلّ بظاهرها على بقاء الحرمة في حقّ المضطر الباغي و العادي، فيضعف بها قول صاحب الكفاية و من وافقه و اخترناه من أنّ الامتناع بالاختيار و إن لا ينافي الاختيار عقابا، لكنه ينافيه تكليفا، فإنّ تكليف المضطر لغو لا أثر له، و يقوى قول من يقول: إنّ الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار تكليفا و عقابا، فتأمّل.

نام کتاب : الفقه و مسائل طبية - ط بوستان کتاب نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 384
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست