responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه و مسائل طبية - ط بوستان کتاب نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 177

أقول: في صحيح عبد اللّه بن سنان عن الصادق عليه السّلام في امرأة افتضت جاريتها بيدها، قال:

«عليها مهرها و تجلد الثمانين‌[1]».

و في صحيح معاوية عنه عليه السّلام في حديث طويل: «إنّ امرأة دعت نسوة فأمسكن يتيمة بعد ما رمتها و اخذت عذرتها بإصبعها، فقضى أمير المؤمنين عليه السّلام أن تضرب المرأة حدّ القاذف و ألزمهن جميعا العقر و جعل عقرها أربعمائة درهم‌[2]».

و قد ذكرنا بحث الموضوع في كتابنا حدود الشريعة[3].

و خلاصة الكلام أنّ الحديثين ينصرفان عن فرض قصور الزوج عن الافتضاض بالدخول، و لا يبعد أن نقول بالجواز في المقام بدليل نفي العسر و الحرج، و لوجوب التمكين على الزوجة، و لوجوب وطء الزوجة على الزوج في الجملة.

ثمّ إذا أمكن للزوج افتضاض زوجته في هذا الفرض بطريق صحي و لو بهداية الطبيب فلا يجوز الذهاب عند الطبيبة و لا يجوز للطبيبة- فضلا عن الطبيب- النظر إلى عورتها و لمسها، و أمّا إذا لم يمكن فيجوز للطبيبة مباشرة العمل، و قيل بوجوب تقديم الطبيبة المحرم على غير المحرم في مسّ العورة و النظر إليها إذا أمكن، و لا شكّ أنّه أحوط.

3- أب لا يريد علاج ابنه أو ابنته و لا يأذن للطبيب به لداع من الدواعي فيتركه حتّى يموت،

فهل يجوز للطبيب أن يعالجه من دون إذن الأب المذكور؟

أقول: في فرض خوف الموت على الابن و البنت يجب العلاج على الطبيب و لو بالقوة و يحرم على الأب منعه، و معنى ولاية الأب هو العمل حسب مصلحة المولى عليه لا ملكية رقابه.

و لا يبعد ذلك في علاج الأمراض الخطرة الاخرى أيضا كشلل اليدين أو الرجلين أو السرطان أو العمى و أمثال ذلك، و الأحوط الاستئذان من الحاكم الشرعي.

و أمّا في الأمراض الجزئية فإن كانت البنت بالغة فلا ولاية لأحد عليها في أمثال الموارد، و أمّا إن كانت صغيرة ففي علاجها دون إذن وليها إشكال و لا بدّ من مراجعة الحاكم الشرعي.


[1] . الوسائل ج 14 ص 238- 239.

[2] . نفس المصدر.

[3] . حدود الشريعة في محرماتها ج 1 ص 282 و ج 4 ص 349.

نام کتاب : الفقه و مسائل طبية - ط بوستان کتاب نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 177
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست