و
في صحيح معاوية عنه عليه السّلام في حديث طويل: «إنّ امرأة دعت نسوة فأمسكن يتيمة
بعد ما رمتها و اخذت عذرتها بإصبعها، فقضى أمير المؤمنين عليه السّلام أن تضرب المرأة
حدّ القاذف و ألزمهن جميعا العقر و جعل عقرها أربعمائة درهم[2]».
و
خلاصة الكلام أنّ الحديثين ينصرفان عن فرض قصور الزوج عن الافتضاض بالدخول، و لا
يبعد أن نقول بالجواز في المقام بدليل نفي العسر و الحرج، و لوجوب التمكين على
الزوجة، و لوجوب وطء الزوجة على الزوج في الجملة.
ثمّ
إذا أمكن للزوج افتضاض زوجته في هذا الفرض بطريق صحي و لو بهداية الطبيب فلا يجوز
الذهاب عند الطبيبة و لا يجوز للطبيبة- فضلا عن الطبيب- النظر إلى عورتها و لمسها،
و أمّا إذا لم يمكن فيجوز للطبيبة مباشرة العمل، و قيل بوجوب تقديم الطبيبة المحرم
على غير المحرم في مسّ العورة و النظر إليها إذا أمكن، و لا شكّ أنّه أحوط.
3-
أب لا يريد علاج ابنه أو ابنته و لا يأذن للطبيب به لداع من الدواعي فيتركه حتّى
يموت،
فهل
يجوز للطبيب أن يعالجه من دون إذن الأب المذكور؟
أقول:
في فرض خوف الموت على الابن و البنت يجب العلاج على الطبيب و لو بالقوة و يحرم على
الأب منعه، و معنى ولاية الأب هو العمل حسب مصلحة المولى عليه لا ملكية رقابه.
و
لا يبعد ذلك في علاج الأمراض الخطرة الاخرى أيضا كشلل اليدين أو الرجلين أو
السرطان أو العمى و أمثال ذلك، و الأحوط الاستئذان من الحاكم الشرعي.
و
أمّا في الأمراض الجزئية فإن كانت البنت بالغة فلا ولاية لأحد عليها في أمثال
الموارد، و أمّا إن كانت صغيرة ففي علاجها دون إذن وليها إشكال و لا بدّ من مراجعة
الحاكم الشرعي.