responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه و مسائل طبية - ط بوستان کتاب نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 178

4- يرفض بعض الرجال فحص الطبيب للنساء اللاتي هنّ من محارمه،

و بعضهم يمنعون من إجراء عملية جراحية بتوسّط الطبيب و المفروض أنه لا يوجد طبيبة؟

أقول: يفهم حكمه مما سبق في البند الثالث و ممّا مضى في بعض المسائل المتقدمة، على أن ليس لكلّ محرم ولاية على محرمه، بل لا ولاية للأخ و الامّ و الجد لأمّ في مذهبنا فضلا عن غيرهم. و لمنع المتحكّم المتغلب يرجع إلى الحكومة.

و على كلّ في الأمراض الجزئية لا يجوز مباشرة الجنس المخالف كما سبق، كما لا يجوز علاجها من دون إذن من به المرض.

5- يستنكر بعض الرجال من عمليات تتعلق ببعض أعضاء بدنه فما هو وظيفة الطبيب؟

أقول: يمكن أنّ يفهم حكم هذا السؤال ممّا سبق بتفاوت جزئي.

فرعان:

1- في كلّ مورد يجب العلاج رغم كراهية المريض أو وليه يقع الكلام في مئونة العلاج‌

و أنه هل يجوز أخذها من مال المريض- إذا كان له مال- أم لا؟

فيه وجهان، و الأحسن الرجوع إلى الحاكم الشرعي.

و أمّا إذا لم يكن له مال ففي فرض خطر موته يجب على الناس كفاية دفع مئونة العلاج.

2- إذا أراد أحد أن يقطع يده أو رجله أو أنفه أو أن يقلع عينه لأيّ سبب كان،

فهل يجب على الناس منعه بالقوة زائدا على النهي عن المنكر كما يجب ذلك في فرض إقدامه على قتله؟

فيه وجهان، من عدم دليل لفظي شرعي عليه، و من إمكان فهم ذلك من مذاق الشرع.

و على الثاني يجب على الطبيب معالجة المريض و حفظ أعضائه المهمة و إن لم يأذن المريض، و على الأوّل لا يجب عليه بل لا يجوز إذا لم يأذن لحرمة التصرّف في بدن الغير و ماله من دون رضاه.

6- إذا احتاجت المريضة لعملية أو علاج، لا يأذن لها زوجها بالخروج‌

كما لا يأذن زوج الطبيبة لها أيضا بالخروج من بيتها و لا يتيسّر إجراء العملية الطبّية في البيت، فما ذا يصنع؟

أقول: يحرم على زوج المريضة منعها من الخروج للعلاج فإنه ظلم و إيذاء و ربّما قتل لها، و يجوز لها الخروج مع التمكّن، و مع عدمه إذا تمكنت الطبيبة من الخروج من دون إذن زوجها

نام کتاب : الفقه و مسائل طبية - ط بوستان کتاب نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 178
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست