responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الضمانات الفقهية و أسبابها نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 91

على الغير و هي لا تكون حجة الا للحاكم في فصل الخصومة.

(5) لما عرفت. لكن في خصوص المقام المسبوق بالضمان لا يخلو عن نظر، ما لم يعلم كذب المضمون عنه في اقراره او سوء قصده في رد اليمن.

(6) ورده في المستمسك ج 13: (324) بالعلم بفراغ ذمة المضمون عنه، لانه ان كان مشغول الذمة قبل الضمان، فقد برئت بالضمان و ان كان برى‌ء الذمة فلا موجب لاشتغالها باخذ المال منه مما يعلم بعدم استحقاقه.

و فيه ان مقتضى قاعدة العدل عدم برائة ذمة المضمون عنه إذا لم يثبت الدين على ذمة الضامن كما في المقام.

(7) لاختصاص الاقرار بالمقر و عدم اعتباره على غيره و اليمين المردودة مثله، نعم المتن لا يخلو عن اشكال فان فرض انكار المضمون عنه لاصل الدين مع اذنه بالضمان يتناقضان، فلاحق للمضمون عنه في الانكار، نعم هو يتم في مقدار الدين.

(8) لعدم ضمان الضامن له.

(مسألة 29) لو قال الضامن: عليّ تشهد به البينة. وجب عليه اداء ما شهدت بثبوته حين التكلم بهذا الكلام لانها طريق إلى الواقع و كاشف (شفة- ظ) عن كون الدين ثابتاً حينه فما في الشرائع من الحكم بعدم الصحة لا وجه له و لا للتعليل الذي ذكره بقوله: لانه لا يعلم ثبوته في الذمة، الا أن يكون مراده في صورة اطلاق البينة المحتمل للثبوت بعد الضمان. و اما ما في الجواهر، من ان مراده بيان عدم صحة ضمان ما يثبت بالبينة من حيث كونه كذلك، لانه من ضمان ما لم يجب، حيث لم يجعل‌

نام کتاب : الضمانات الفقهية و أسبابها نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 91
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست