(10) تقدم وجهه في البند الخامس
من شرح هذه المسألة.
مسألة
28: لا يشترط علم الضامن حين الضمان بثبوت الدين على المضمون عنه كما لا يشترط
العلم بمقداره، فلو إدعى رجل على آخر دينا، فقال: عليّ ما عليه صح و حينئذ فان ثبت
بالبينة يجب عليه أداؤه سواء كانت سابقة او لاحقة و كذا ان ثبت بالاقرار السابق
على الضمان أو باليمين المردودة كذلك و اما إذا أقرّ المضمون عنه بعد الضمان او
ثبت باليمين المردودة فلا يكون حجة على الضامن إذا انكره و يلزم (المضمون عنه)
بادائه في الظاهر و لو اختلف الضامن و المضمون له في ثبوت الدين أو مقداره فأقر
الضامن أورد اليمين على المضمون له فحلف ليس له الرجوع على المضمون عنه إذا كان
منكرا و ان كان اصل الضمان باذنه و لا بد للبينة المثبتة للدين ان تشهد بثبوته حين
الضمان فلو شهدت بالدين اللاحق أو اطلقت و لم يعلم سبقه او لحوقه لم يجب على
الضامن اداؤه.
(1)
لعدم دليل على اشتراطه. و مقتضى عدم الاستفصال في صحيحة انن سنان (18/ 422 ئل)
الصحة فلاحظ. فضلًا عن إطلاق لزوم الوفاء بالعقد.
(2)
إذا كان الضامن مقدماً على الضمان في كل حال و كان العقلاء يقدمون على مثله كما
اشرنا اليه في شرح المسألة الاولى.
(3)
اي سواء اقيمت البينة قبل الضمان او بعده. و اعلم ان عموم حجية البينة بعد عدم
اعتبار خبر مسعدة بن صدقة محتاج إلى دليل.
(4)
فقد قيل ان اليمين المردودة في حكم الاقرار في عدم الحجية