للعنوان ضمان ما في ذمته
لتكون للبينة طريقاً بل جعل العنوان ما يثبت بها، و الفرض وقوعه قبل ثبوته بها.
فهو كما ترى لا وجه له.
(1)
ما ذكره واضح.
(2):
من شاء تحقيقها فعليه بمراجعة الجواهر ج 26/ 144 و 145 و المستمسك ج 13/ 325- 327.
(مسألة
30) يجوز الدور في الضمان بان يضمن عن الضامن ضامن آخر، و يضمن عنه المضمون عنه
الاصيل و ما عن المبسوط من عدم صحته لاستلزامه صيرورة الفرع اصلا و بالعكس و بعدم
الفائدة لرجوع الدين كما كان، مردود، بان الاول غير صالح للمانعية، بل الثاني
أيضاً كذلك مع ان الفائدة تظهر في الاعسار و اليسار و في الحلول و التأجيل و الاذن
و عدمه و كذا يجوز التسلسل بلا اشكال.
(1)
و لم ينسب الخلاف فيه الا إلى المبسوط، بل يصح الدور المصرح ايضاً كما إذا اعسر
الضامن أو ندم من الضمان فضمنه المضمون عنه الاصيل و لغير ذلك من الاغراض
العقلائية.
(2)
اما الاول فليس بشيء و أما الثاني (عدم الفائدة) ففي المستمسك: لان مجرد عدم
الفائدة لا يوجب الخروج عن اطلاق الادلة المقتضية للصحة. و جوابه ان الضمان العاري
عن الفائدة العقلائية لا يسمى عقدا عند العقلاء فلا يشمله أدلّة الامضاء.
و
هذا الايراد متوجه إلى قول الماتن (ايضاً كذلك) أيضاً. فالصحيح في الجواب قوله (مع
ان ..).
(3)
كما إذا تبين اعسار الضامن و لم يحب المضمون له بفسخه