responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الضمانات الفقهية و أسبابها نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 92

للعنوان ضمان ما في ذمته لتكون للبينة طريقاً بل جعل العنوان ما يثبت بها، و الفرض وقوعه قبل ثبوته بها. فهو كما ترى لا وجه له.

(1) ما ذكره واضح.

(2): من شاء تحقيقها فعليه بمراجعة الجواهر ج 26/ 144 و 145 و المستمسك ج 13/ 325- 327.

(مسألة 30) يجوز الدور في الضمان بان يضمن عن الضامن ضامن آخر، و يضمن عنه المضمون عنه الاصيل و ما عن المبسوط من عدم صحته لاستلزامه صيرورة الفرع اصلا و بالعكس و بعدم الفائدة لرجوع الدين كما كان، مردود، بان الاول غير صالح للمانعية، بل الثاني أيضاً كذلك مع ان الفائدة تظهر في الاعسار و اليسار و في الحلول و التأجيل و الاذن و عدمه و كذا يجوز التسلسل بلا اشكال.

(1) و لم ينسب الخلاف فيه الا إلى المبسوط، بل يصح الدور المصرح ايضاً كما إذا اعسر الضامن أو ندم من الضمان فضمنه المضمون عنه الاصيل و لغير ذلك من الاغراض العقلائية.

(2) اما الاول فليس بشي‌ء و أما الثاني (عدم الفائدة) ففي المستمسك: لان مجرد عدم الفائدة لا يوجب الخروج عن اطلاق الادلة المقتضية للصحة. و جوابه ان الضمان العاري عن الفائدة العقلائية لا يسمى عقدا عند العقلاء فلا يشمله أدلّة الامضاء.

و هذا الايراد متوجه إلى قول الماتن (ايضاً كذلك) أيضاً. فالصحيح في الجواب قوله (مع ان ..).

(3) كما إذا تبين اعسار الضامن و لم يحب المضمون له بفسخه‌

نام کتاب : الضمانات الفقهية و أسبابها نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 92
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست