responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الضمانات الفقهية و أسبابها نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 42

تبرّعيا و اختصاص نفي الغرر بالمعاوضات ممنوع، بل يجري في مثل المقام الشبيه بالمعاوضة إذا كان بالإذن مع قصد الرجوع على الآذن. و هذا التفصيل لا يخلو عن قرب.

(1) هذا إذا كان الاقدام على مثل هذا الضمان غير متروك عند العقلاء لا في ما إذا لم يعلم أنّ الدين الف تومان أو مليون دولار، أو انه منّ حنطة أو منّ ذهب مثلًا. لعدم شمول العمومات له بعد عدم كونه عقد اعرفيا، إلا إذا فرض اقدام الضامن عليه في جميع الفروض و قدرته عليه، فلا يكون العقد سفهيّا غير عقلائي.

(2) جملة: الزعيم غارم مرسلة سنداً و ضعيف دلالة، بل الظاهر انها غير واردة من طريقنا و قد نقلها النوري في مستدركه ج 3/ 394 ح 15698 و ص 435 برقم 10831.

بل ظاهر صحيح الحسن بن علي بن يقطين عن الحسين بن خالد الذي لم أجد حسنه و وثاقته في قول معتبر، نفيه (وسائل ج 18/ 421 ح 1 ب 1 (كتاب الضمان).

و ضمان السجاد (ع) لعبدالله قد ورد بسند مرسل في الفقيه ج 3/ 55 و 191 و في صحة متنه أيضاً بحث و سند الكلينى و الشيخ ايضاً ضعيف بيوسف بن السخت و غيره.

(3) بسند ضعيف بعبيد الله الدهقان (ئل كتاب الضمان ب 3 ح 1).

و استدل لما في المتن ايضاً بان الضمان عقد لا ينافيه الغرر. قلت: ما دل على النهي عن الغرر و ان كان ضعيفاً، الا ان بعض الغرر متروك عند العرف كما اشرنا إليه قريباً.

نام کتاب : الضمانات الفقهية و أسبابها نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 42
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست