responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الضمانات الفقهية و أسبابها نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 41

أقول: ربما يظهر من كلام الماتن نوع تدافع بين جعل وجه هذا الشرط، لصحة القصد إلى الضمان و بين قوله فالمضر هو الإبهام و الترديد و الارجح اعتبارا لامرين من تحقق القصد و نفي الترديد. ثم الانسب بكلامه في جميع هذه المسألة أنّ المراد من قوله «القصد إلى الضمان» هو طبيعي الضمان دون فرده، فلو تبين أنّ المضمون عنه كان قاتل أبيه أو يهودياً مثلا صح الضمان و إن لم يضمن عنه لو علمه اوّلًا. و لا يخلو عن بحث. و على كل، يعتبر ايضا امتياز الضامن عند المضمون له على وجه يصح منه الرضا بضمانه.

(مسألة 1) لا يشترط في صحته الضمان العلم بمقدار الدين و لا بجنسه و يمكن أن يستدل عليه مضافاً إلى العمومات العامة و قوله (ص): الزعيم غارم. بضمان عليّ بن الحسين (ع) لدين عبد الله الحسن و ضمانه لدين محمد بن أسامة لكن الصحة مخصوصة بما إذا كان له واقع معيّن. و اما إذا لم يكن كذلك كقولك: ضمنت شيئاً من دينك، فلا يصح و لعله مراد من قال: أنّ الصحة إنّما هي فيما إذا كان يمكن العلم به بعد ذلك.

فلا يرد عليه ما يقال من عدم الاشكال في الصحة مع فرض تعينه واقعاً. و ان لم يمكن العلم به فيأخذ بالقدر المعلوم.

هذا و خالف بعضهم فاشتراط العلم به لنفي الغرر و الضرر. و ردّ بعدم عموم للاول لاختصاصه بالبيع أو مطلق المعاوضات و بالاقدام في الثاني و يمكن الفرق بين الضمان التبرعي و الإذني فيعتبر في الثاني دون الاول، إذ ضمان علي بن الحسين (ع) كان‌

نام کتاب : الضمانات الفقهية و أسبابها نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 41
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست