responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الضمانات الفقهية و أسبابها نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 40

توضيحه في حواشي العروة (ج 2/ 763).

قال: و العاشر إمتياز الدين و المضمون له و المضمون عنه عند الضامن، على وجه يصحّ معه القصد إلى الضمان و يكفى التميز الواقعي و إن لم يعلمه الضامن فالمضرّ هو الابهام و الترديد فلا يصح ضمان أحد الدينين و لو لشخص واحد على وجه الترديد، مع فرض تحقق الدينين، و لا ضمان دين أحد الشخصين و لو لواحد، و لا ضمان دين لأحد الشخصين، و لو على واحد.

ولو قال: ضمنت الدين الذي على فلان و لم يعلم أنّه لزيد أو لعمر أو الدين الذي لفلان و لم يعلم أنّه على زيد أو على عمرو صحّ، لأنه متعيّن واقعاً. و كذا لو قال: ضمنت لك كلّما كان لك على الناس، أو قال: ضمنت عنك كلّ ما كان عليك لكل من كان من الناس.

ومن الغريب ما عن بعضهم من اعتبار العلم بالمضمون عنه و المضمون له، بالوصف و النسب أو العلم باسمهما و نسبهما، مع انه لا دليل عليه اصلًا و لم يعتبر ذلك في البيع الذي هو اضيق دائرة من سائر العقود.

(1) لعدم دليل على اعتبار ازيد من ذلك، بل الظاهر من روايتي ابن سنان و ابن الجهم المتقدمتين من أجل ترك الاستفصال عدم العلم بمقدار الدين فلاحظ.

(2) فانهما لا خارجية لهما، فلا ينطبقان على فرد بعينه.

(3) و هو الشيخ (رحمه الله) في محكي مبسوطه خلافا لما عن خلافه.

نام کتاب : الضمانات الفقهية و أسبابها نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 40
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست