قال:
و العاشر إمتياز الدين و المضمون له و المضمون عنه عند الضامن، على وجه يصحّ معه
القصد إلى الضمان و يكفى التميز الواقعي و إن لم يعلمه الضامن فالمضرّ هو الابهام
و الترديد فلا يصح ضمان أحد الدينين و لو لشخص واحد على وجه الترديد، مع فرض تحقق
الدينين، و لا ضمان دين أحد الشخصين و لو لواحد، و لا ضمان دين لأحد الشخصين، و لو
على واحد.
ولو
قال: ضمنت الدين الذي على فلان و لم يعلم أنّه لزيد أو لعمر أو الدين الذي لفلان و
لم يعلم أنّه على زيد أو على عمرو صحّ، لأنه متعيّن واقعاً. و كذا لو قال: ضمنت لك
كلّما كان لك على الناس، أو قال: ضمنت عنك كلّ ما كان عليك لكل من كان من الناس.
ومن
الغريب ما عن بعضهم من اعتبار العلم بالمضمون عنه و المضمون له، بالوصف و النسب أو
العلم باسمهما و نسبهما، مع انه لا دليل عليه اصلًا و لم يعتبر ذلك في البيع الذي
هو اضيق دائرة من سائر العقود.
(1)
لعدم دليل على اعتبار ازيد من ذلك، بل الظاهر من روايتي ابن سنان و ابن الجهم
المتقدمتين من أجل ترك الاستفصال عدم العلم بمقدار الدين فلاحظ.
(2)
فانهما لا خارجية لهما، فلا ينطبقان على فرد بعينه.
(3)
و هو الشيخ (رحمه الله) في محكي مبسوطه خلافا لما عن خلافه.