responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الضمانات الفقهية و أسبابها نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 43

و بقوله تعالى: و لمن جاء به حمل بعير. ورد بانه قضية في واقعة لا اطلاق فيها، فلعل وزن الحمل و جنسه كانا عندهم معلومين. و قيل انه 200 كيلوغرام تقريباً بوزن عصرنا.

(4) و لعله لا خلاف فيه و عن بعضهم قولا واحدا. قلت و يحتمل الصحة و الرجوع إليه في تفسيره.

(5) ما دل على نفي الغرر ضعيف سنداً و دلالة كما ذكرنا في ص 262 من كتابنا الارض في الفقه و ذكرنا هناك امكان القول بصحة البيع الغرري فضلا عن غيره ما لم تكن المعاملة سفهية.

(6) في المستمسك ج 13/ 272: إما لانه امتنان في نفيه مع الاقدام و إما لأن الظاهر من نفي الضرر نفي الحكم الذي يؤدي إلى الضرر، و مع الاقدام عليه يكون الضرر من جهة الاقدام لا من جهة الحكم.

(7) عرفت ضعف دليله. و كونه تبرعياً يعلم من الخارج انه (ع) لا يرجع إلى تركة الميت و إن كان باذن المحتضر.

(8) لا دليل عليه مطلقاً كما سبق.

(9) لا دليل هذا التفصيل و ما ذكرنا من التفصيل هو الاظهر.

(مسألأ 2) إذا تحقق الضمان الجامع لشرائط الصحة، إنتقل الحق من ذمة المضمون عنه إلى ذمة الضامن، و تبرء ذمة المضمون عنه بالإجماع و النصوص خلافاً للجمهور، حيث أن الضمان عندهم ضم ذمة إلى ذمة و ظاهر كلمات الاصحاب عدم صحة ما ذكروه حتى مع التصريح به على هذا النحو، و يمكن الحكم بصحته حينئذٍ للعمومات.

نام کتاب : الضمانات الفقهية و أسبابها نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 43
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست