و بقوله تعالى: و لمن جاء به
حمل بعير. ورد بانه قضية في واقعة لا اطلاق فيها، فلعل وزن الحمل و جنسه كانا
عندهم معلومين. و قيل انه 200 كيلوغرام تقريباً بوزن عصرنا.
(4)
و لعله لا خلاف فيه و عن بعضهم قولا واحدا. قلت و يحتمل الصحة و الرجوع إليه في
تفسيره.
(5)
ما دل على نفي الغرر ضعيف سنداً و دلالة كما ذكرنا في ص 262 من كتابنا الارض في
الفقه و ذكرنا هناك امكان القول بصحة البيع الغرري فضلا عن غيره ما لم تكن المعاملة
سفهية.
(6)
في المستمسك ج 13/ 272: إما لانه امتنان في نفيه مع الاقدام و إما لأن الظاهر من
نفي الضرر نفي الحكم الذي يؤدي إلى الضرر، و مع الاقدام عليه يكون الضرر من جهة
الاقدام لا من جهة الحكم.
(7)
عرفت ضعف دليله. و كونه تبرعياً يعلم من الخارج انه (ع) لا يرجع إلى تركة الميت و
إن كان باذن المحتضر.
(8)
لا دليل عليه مطلقاً كما سبق.
(9)
لا دليل هذا التفصيل و ما ذكرنا من التفصيل هو الاظهر.
(مسألأ
2) إذا تحقق الضمان الجامع لشرائط الصحة، إنتقل الحق من ذمة المضمون عنه إلى ذمة
الضامن، و تبرء ذمة المضمون عنه بالإجماع و النصوص خلافاً للجمهور، حيث أن الضمان
عندهم ضم ذمة إلى ذمة و ظاهر كلمات الاصحاب عدم صحة ما ذكروه حتى مع التصريح به
على هذا النحو، و يمكن الحكم بصحته حينئذٍ للعمومات.