responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الضمانات الفقهية و أسبابها نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 343

له. كما إذا لم يكن له شي‌ء اصلًا، فأخذ رأس المال و سافر للتجارة و لم يكن في يده سوى مال المضاربة، فاذا مات يكون ما في يده بمنزلة ما في يد المالك، و ان احتمل ان يكون قد تلف جميع ما عنده من ذلك المال و انه استفاد لنفسه ما هو الموجود في يده، و في بعض الصور يده مشتركة بينه و بين المالك، كما إذا سافر و عنده من مال المضاربة مقدار و من ماله ايضاً مقدار نعم في بعض الصور لا يعد يده مشتركة ايضا فالتمسك باليد بقول مطلق مشكل.

ثم ان جميع ما ذكر انما هو إذا لم يكن بترك التعيين عند ظهور أمارات الموت مفرطا و الا فلا اشكال في ضمانه. إنتهى.

في ما افاده (رحمه الله) مطالب تحتاج إلى بحث او توضيح:

(1) فان المالك احق بماله من غيره سواء كان وارثا او غريما او شريكاً، و في الجواهر (26/ 405) إذا مات و في يده اموال مضاربة لمتعددين (فان علم مال أحدهم بعينه كان احق به): بلا خلاف و لا إشكال.

اقول: و ان شك في نقله منه بناقل شرعي، فاستصحاب بقائه على ملكه كاف.

(2) في الجواهر بعد كلامه السابق: (و ان جهل) مال كل واحد منهم بخصوصه (كانوا فيه سواء) بمعنى انه يقسم انه يقسم بينهم على نسبة اموالهم، كما في إقتسام غيرهم من الشركاء و عن الحدائق نسبته إلى الاصحاب‌[1].

في الجواهر بعد كلامه السابق: هذا ان كانت مجتمعة على حدة، اما إذا كانت في ماله ففي المسالك ان الغرماء بالنسبة إلى جميع التركة


[1] - مستمسك العروة ج 12/ 418.

نام کتاب : الضمانات الفقهية و أسبابها نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 343
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست