responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الضمانات الفقهية و أسبابها نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 342

منها كما إذا تلفت بلا تفريط او إدعى تلفها كذلك إذا حلف. و اما صورة التفريط و الاتلاف و دعوى الرد في غير الوديعة و دعوى التلف و النكول عن الحلف فهي باقية تحت العموم.

ودعوى: ان الضمان في صورة التفريط و التعدي من جهة الخروج عن كونها امانة او من جهة الدليل الخارجي كما ترى لا داعي إليها.

ويمكن ان يتمسك بعموم ما دل على وجوب رد الامانة بدعوى ان الرد اعم من رد العين ورد البدل و اختصاصه بالاول ممنوع، الاترى انه يفهم من قوله (ع): المغصوب مردود وجوب عوضه عند تلفه هذا مضافاً إلى خبر السكوني عن علي (ع) انه كان يقول: من يموت و عنده ما مضاربة، قال: ان سمّاه بعينه قبل موته، فقال: هذا لفلان فهو له، و ان مات و لم يذكر فهو أسوة الغرماء.

واما الصورة الثالثة فالضمان فيها ايضا لا يخلو عن قوة، لأن الأصل بقاء يده عليه إلى ما بعده الموت و اشتغال ذمته بالرد عند المطالبة و إذا لم يمكنه ذلك لموته يؤخذ من تركته بقيمته.

ودعوى أن الاصل المذكور معارض باصالة برأة ذمته من العوض، و المرجع بعد التعارض قاعدة اليد المقتضية لملكيته، مدفوعة بان الاصل الاول حاكم على الثاني هذا مع انه يمكن الخدشة في قاعدة اليد: بانها مقتضية للملكية إذا كانت مختصة و في المقام كانت مشتركة و الاصل بقاؤها على الاشتراك. بل في بعض الصور يمكن ان يقال أن يده يد المالك من حيث كونه عاملا

نام کتاب : الضمانات الفقهية و أسبابها نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 342
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست