كالشريك ان وسعت اموالهم أخذوها
و إلا تحاصوا، و لا حظ البحث حول التحاص فيها (26/ 406).
و
في المستمسك: و يظهر من الجميع ان الاشتباه في المقام يقتضي الاشتراك حتى مع عدم
الامتزاج، و هو غير ظاهر بل يشكل حتى مع العلم بالامتزاج في المثليات مثل وضع ثوب
في اثواب، فانه لا يوجب الاشتراك إذا عرف بعينه، و كذا إذا اشتبه بغيره، فانه لا
دليل على هذا الاشتراك[1].
اقول:
و الخلاصة أن اشتباه مال بمال، ليس من اسباب الشركة الواقعية القهرية و الاختيارية
و لا من سائر اقسامها، و ربما يظهر المنافاة بين هذا الكلام و كلام الماتن في أول
كتاب الشركة: و اما الاختلاط مع التمييز فلا يوجب الشركة و لو ظاهراً، اذ مع
الاشتباه، مرجعه الى الصلح القهري أو القرعة.
أقول:
و الظاهر ان مراد صاحب العروة غير هذا الفرض لبعد الغفلة عن مثله من مثله و لا
يبعد ان يقال ان المعيار في الشركة الواقعية في مثل الامتزاج هو رفع الامتياز
واقعاً بحسب نظر العرف المسامحي فمزج الحبوب الصغيرة و الجامدات الناعمة كدقيق
الحبوب في الجملة من الشركة الواقعية القهرية او الاختيارية دون الظاهرية. و منها
مزج الجوز و الدرهم و الدينار بمثله و ان كان صدق المزج على مثلها غير واضح لكنه
يكتفي عند العرف للشركة، بل قيل لا معنى للشركة الظاهرية مع عدم الشركة الواقعية.
فتأمّل.
و
اما الاستدلال عليه بخبر السكوني فهو ضعيف، لضعف الخبر سندا بالنوفلي على الاقوى
بل و بالسكوني على الارجح، و دلالة بما ذكره السيد