responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الضمانات الفقهية و أسبابها نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 344

كالشريك ان وسعت اموالهم أخذوها و إلا تحاصوا، و لا حظ البحث حول التحاص فيها (26/ 406).

و في المستمسك: و يظهر من الجميع ان الاشتباه في المقام يقتضي الاشتراك حتى مع عدم الامتزاج، و هو غير ظاهر بل يشكل حتى مع العلم بالامتزاج في المثليات مثل وضع ثوب في اثواب، فانه لا يوجب الاشتراك إذا عرف بعينه، و كذا إذا اشتبه بغيره، فانه لا دليل على هذا الاشتراك‌[1].

اقول: و الخلاصة أن اشتباه مال بمال، ليس من اسباب الشركة الواقعية القهرية و الاختيارية و لا من سائر اقسامها، و ربما يظهر المنافاة بين هذا الكلام و كلام الماتن في أول كتاب الشركة: و اما الاختلاط مع التمييز فلا يوجب الشركة و لو ظاهراً، اذ مع الاشتباه، مرجعه الى الصلح القهري أو القرعة.

أقول: و الظاهر ان مراد صاحب العروة غير هذا الفرض لبعد الغفلة عن مثله من مثله و لا يبعد ان يقال ان المعيار في الشركة الواقعية في مثل الامتزاج هو رفع الامتياز واقعاً بحسب نظر العرف المسامحي فمزج الحبوب الصغيرة و الجامدات الناعمة كدقيق الحبوب في الجملة من الشركة الواقعية القهرية او الاختيارية دون الظاهرية. و منها مزج الجوز و الدرهم و الدينار بمثله و ان كان صدق المزج على مثلها غير واضح لكنه يكتفي عند العرف للشركة، بل قيل لا معنى للشركة الظاهرية مع عدم الشركة الواقعية. فتأمّل.

و اما الاستدلال عليه بخبر السكوني فهو ضعيف، لضعف الخبر سندا بالنوفلي على الاقوى بل و بالسكوني على الارجح، و دلالة بما ذكره السيد


[1] - نفس المصدر.

نام کتاب : الضمانات الفقهية و أسبابها نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 344
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست