responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الضمانات الفقهية و أسبابها نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 339

ان ظاهر النصوص المتقدمة في عدم الضمان مع الاستيمان يشمل صورة التلف المؤدي إلى فساد العقد من اول الامر، فتدل على عدم الضمان مع الاستيمان في العقد الفاسد ايضاً فافهم ذلك جيدا.

تتمة:

ثم ان صحة شرط الضمان التي اختارها الماتن نقلت عن السيد المرتضى و الاردبيلي و السبزواري و صاحب الرياض و استظهر من الأول الاجماع لكن لا عبرة بمثل هذه الاجماعات قطعاً.

و يدل على صحة اشتراط الضمان ما تقدم برقم 9 و غيره بل ما تقدم في العارية و غيرها فلاحظ.

11- إذا اكترى دابة فسار عليها زيادة عن المشترط، ضمن، و الظاهر ثبوت الاجرة المسماة بالنسبة الى المقدار المشترط، و أجرة المثل بالنسبة إلى الزائد. كما في العروة و فيه اقوال مذكورة في المستمسك و حواشي العروة و ما ذكره الماتن هو المطابق للقاعدة، لكن الظاهر من صحيحة أبي ولاد ثبوت اجرة المثل بالنسبة إلى الجميع و بطلان الاجارة كما اشرنا في الحاشية عند نقلها فلاحظ.

12- إذا حمل الدابة المستأجرة أزيد من المشترط أو المقدار المتعارف مع الاطلاق ضمن تلفها أو عوارها. و الظاهر ثبوت اجرة المثل لا المسمى مع عدم التلف، لان العقد لم يقع على هذا المقدار من الحمل، نعم لو لم يكن ذلك على وجه التقييد، ثبت المسماة و أجرة المثل بالنسبة إلى الزيادة.

اقول: الظاهر ان المسألة كسابقتها عند التأمل كما لا يخفى الا في ان التخلف على الاول متأخر زمانا و على الثاني مقارن مع التصرف الجائز و هذا

نام کتاب : الضمانات الفقهية و أسبابها نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 339
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست