اقول سبق تصريح السيد السيستاني
في اوائل هذا الكتاب بان الثاني ليس حكماً وضعياً متعلقاً بذمته و لا يتعلق بتركته
عند موته فلاحظ و تأمل.
و
على كل يكفي لصحة ما في المتن اطلاق قوله تعالى اوفوا بالعقود، سواء صح قول
المشهور أم لم يصح.
3-
و اما عدم الضمان في فرض التلف في اثناء المدة أو بعدها فهو مبني على عدم وجوب رد
العين المستأجرة بعد انتهاء المدة إلى مالكها و انما اللازم التخلية بينها و بين
مالكها إذا اراد. و انما التسلم وظيفة المالك و ليس على المستأجر التسليم و حمل
العين إلى مالكه، لكن صريح بعض المعلقين وجوب رد العين بعد انقضاء المدة و هو
الظاهر من الامام الخميني حيث قال في تعليقته: إلى مدة يتعارف الرد فيها إلى
صاحبها، فان أخّر عنها فالظاهر الضمان، الا أن يكون تعارف في البقاء عنده حتى يرجع
اليها صاحبها.
اقول:
فالحق ان يعلق الضمان و عدمه على متعارف العرف و عدمه فعلى الاول دليله الامانة
المالكية و على الثاني الاستيلاء غير المأذون (قاعدة اليد عند المشهور) و الله
العالم و مع الشك يرجع إلى استصحاب عدم الضمان و لا يعارضه عموم الضمان بعد المدة
كما ذكره، السيد الحكيم و نسب عدم الضمان إلى المشهور.
4-
و اما في الاجارة الباطلة فوجه الضمان انه مقتضى ضمان الاستيلاء (قاعدة) اليد) بعد
بطلان الاجارة و وجه عدم الضمان قاعدة ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده و مجرد
بطلانها شرعاً لا يضر بامانة المستأجر مع علم الموجر به و نسب السيد الحكيم عدم
الضمان إلى المشهور و هو الاظهر.
لا
يقال ان الائتمان مبني على الإجارة و مع بطلانها ينتفى، فانه يقال