responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الضمانات الفقهية و أسبابها نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 338

اقول سبق تصريح السيد السيستاني في اوائل هذا الكتاب بان الثاني ليس حكماً وضعياً متعلقاً بذمته و لا يتعلق بتركته عند موته فلاحظ و تأمل.

و على كل يكفي لصحة ما في المتن اطلاق قوله تعالى اوفوا بالعقود، سواء صح قول المشهور أم لم يصح.

3- و اما عدم الضمان في فرض التلف في اثناء المدة أو بعدها فهو مبني على عدم وجوب رد العين المستأجرة بعد انتهاء المدة إلى مالكها و انما اللازم التخلية بينها و بين مالكها إذا اراد. و انما التسلم وظيفة المالك و ليس على المستأجر التسليم و حمل العين إلى مالكه، لكن صريح بعض المعلقين وجوب رد العين بعد انقضاء المدة و هو الظاهر من الامام الخميني حيث قال في تعليقته: إلى مدة يتعارف الرد فيها إلى صاحبها، فان أخّر عنها فالظاهر الضمان، الا أن يكون تعارف في البقاء عنده حتى يرجع اليها صاحبها.

اقول: فالحق ان يعلق الضمان و عدمه على متعارف العرف و عدمه فعلى الاول دليله الامانة المالكية و على الثاني الاستيلاء غير المأذون (قاعدة اليد عند المشهور) و الله العالم و مع الشك يرجع إلى استصحاب عدم الضمان و لا يعارضه عموم الضمان بعد المدة كما ذكره، السيد الحكيم و نسب عدم الضمان إلى المشهور.

4- و اما في الاجارة الباطلة فوجه الضمان انه مقتضى ضمان الاستيلاء (قاعدة) اليد) بعد بطلان الاجارة و وجه عدم الضمان قاعدة ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده و مجرد بطلانها شرعاً لا يضر بامانة المستأجر مع علم الموجر به و نسب السيد الحكيم عدم الضمان إلى المشهور و هو الاظهر.

لا يقال ان الائتمان مبني على الإجارة و مع بطلانها ينتفى، فانه يقال‌

نام کتاب : الضمانات الفقهية و أسبابها نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 338
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست