13-
لا وجه للضمان عند منع المالك عن تصرف متعارف لم يشترط منعه في العقد كضرب الدابة
بمقدار متعارف و لا حق للمالك في منعه خلافاً لصاحب العروة (رحمه الله) و من تبعه.
الضمان
في الهبة
اما
الهبة المعوضة، فان كان العوض بازاء الموهوب ففي الصحيح و الفاسد في كليهما،
بالضمان لأن المالك لم يقدم على الاعطاء مجانا فلا مخصص لعموم على اليد.
و
ان كان العوض بازاء هبة الآخر الشيء الفلاني بمعنى انه هبة بازاء هبة، لا الموهوب
بازاء الموهوب فلا ضمان لا في الصحيح و لا في الفاسد لانه لم يقصد باعطائه المال
الموهوب و التعويض فهو في الحقيقة يرجع الى انه اعطاء مجاناً و بلا عوض غاية الامر
اشترط عليه ان يهبه الشيء الفلاني، فان لم يفعل يكون للواهب خيار تخلف الشرط[1].
الضمان
في السبق
3-
في صحيح عقد السبق و النهاية ضمان فليكن في فاسدها ايضاً ضمان لا يقال ليس هنا
استيلاء موجب للضمان. فانه يقال: الضمان مستند الى قاعدة احترام عمل المسلم، حيث
ان هذا العمل صدر منه بسبب التزام الطرف باعطاء السبق لو كان سابقاً فعمله محرم
نعم فساد العقد ينفي استحقاق المسمى لكن يستحق اجرة المثل لعمله.