responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الضمانات الفقهية و أسبابها نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 315

و قال في الجواهر: و لا بأس به‌[1] و قال في محل آخر[2]: لا خلاف و لا اشكال في ان العامل امين، بل هو اجتماعي فلا يضمن حينئذ ما يتلف إلا عن تفريط او خيانة و لو للتعدي فيه، بان فعل ما فيه ما لم يأذن له شرعاً فيه ..

الضمان في الإجارة

1- اكترى ابو ولاد بغلًا إلى قصر ابن هبيرة، فلما صارت قرب قنطرة الكوفة توجه إلى النيل ثم إلى بغداد ثم رجع إلى الكوفة بعد 15 يوماً، فقال له الصادق (ع): أرى له عليك مثل كراء بغل ذاهبا من الكوفة[3] إلى النيل و مثل كراء بغل راكبا من النيل إلى بغداد و مثل كراء بغل من بغداد إلى الكوفة، توفيّه إياه. قال جعلت فداك، قد علفته بدراهم، فلي عليه علفه؟ فقال: لا، لانك غاصب‌[4] قال:

فقلت له: ارأيت لو عطب البغل و نفق أليس كان يلزمني؟ قال: نعم قيمة بغل يوم خالفته‌[5].

قلت: فان اصاب البغل كسر أو دبر أو غمز؟ فقال: عليك قيمة ما


[1] - ج 26/ 373.

[2] - المصدر ص 378.

[3] - بيان أجرة المثل مطلقاً ربما يدل على بطلان الاجارة و الا لتعين عليه الاجرة المسماة فيما قبل التجاوز عن طريق قصر ابن هبيرة فلاحظ.

[4] - لا يخص الحكم بالاجارة فكل غاصب لا يستحق ما انفقه.

[5] - في حاشية الوسائل لمؤلفها: أي الضمان قد ثبت ذلك اليوم لا قبله، فالنقصان السابق عنا و قيمة غير مضمون. قلت: فهذا يدل على صحة الاجارة قبل المخالفة، و الا لضمن ضمان الاستيلاء.( و اليد).

نام کتاب : الضمانات الفقهية و أسبابها نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 315
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست