و قال في الجواهر: و لا بأس به[1]
و قال في محل آخر[2]: لا خلاف و لا اشكال في ان
العامل امين، بل هو اجتماعي فلا يضمن حينئذ ما يتلف إلا عن تفريط او خيانة و لو
للتعدي فيه، بان فعل ما فيه ما لم يأذن له شرعاً فيه ..
الضمان في الإجارة
1-
اكترى ابو ولاد بغلًا إلى قصر ابن هبيرة، فلما صارت قرب قنطرة الكوفة توجه إلى
النيل ثم إلى بغداد ثم رجع إلى الكوفة بعد 15 يوماً، فقال له الصادق (ع): أرى له
عليك مثل كراء بغل ذاهبا من الكوفة[3] إلى النيل
و مثل كراء بغل راكبا من النيل إلى بغداد و مثل كراء بغل من بغداد إلى الكوفة،
توفيّه إياه. قال جعلت فداك، قد علفته بدراهم، فلي عليه علفه؟ فقال: لا، لانك غاصب[4]
قال:
فقلت
له: ارأيت لو عطب البغل و نفق أليس كان يلزمني؟ قال: نعم قيمة بغل يوم خالفته[5].
قلت:
فان اصاب البغل كسر أو دبر أو غمز؟ فقال: عليك قيمة ما
[3] - بيان أجرة المثل مطلقاً ربما يدل على بطلان
الاجارة و الا لتعين عليه الاجرة المسماة فيما قبل التجاوز عن طريق قصر ابن هبيرة
فلاحظ.
[4] - لا يخص الحكم بالاجارة فكل غاصب لا يستحق ما
انفقه.
[5] - في حاشية الوسائل لمؤلفها: أي الضمان قد ثبت ذلك
اليوم لا قبله، فالنقصان السابق عنا و قيمة غير مضمون. قلت: فهذا يدل على صحة
الاجارة قبل المخالفة، و الا لضمن ضمان الاستيلاء.( و اليد).