1-
صحيح محمد بن مسلم عن احدهما (عليهما السلام) قال: سألته عن الرجل يعطى المال
مضاربة و ينهى ان يخرج به فخرج؟ قال: يضمن المال، و الربح بينهما[1].
اقول:
و مثله غيره من روايات الباب و هذا الضمان المعلق أو التقديري من ضمان الاستيلاء
(اليد) لكن في صحيح الحلبي: فان جاوزها- الارض المعينة- و هلك المال فهو ضامن[2].
و
عليه يكون الضمان فعليا غير مقدر و معلق. و كلا الفرضين صحيح.
2-
معتبرة محمّد بن قيس عن أبي جعفر عن علي (ع): من إتجر مالا و اشترط نصف الربح فليس
عليه ضمان، و قال: من ضمّن تاجرا فليس له إلا رأس ماله و ليس له من الربح شيء[3]
و بحثه في محله.
3-
معتبرة الحلبي عن الصادق (ع): انه قال في الرجل يعطي الرجل المال، فيقول له: ائت
ارض كذا و كذا و لا تجاوزها و اشتر منها. قال: فان جاوزها و هلك المال فهو ضامن و
ان اشترى متاعاً فوضع فيه فهو عليه و ان ربح فهو بينهما (رحمه الله)[4].
فرع:
و لو قال العامل ربحت ثم خسرت او تلف الربح، قبل لانه أمين يصدق بالنسبة إلى ذلك.
نعم قيده في التذكرة فيما إذا كان دعوى الخسران في موضع يحتمل بان عرض في السوق
كساد، و الا لم يقبل.