2-
حسنة الحلبي عن ابي عبد الله (ع) قال: سئل عن القصّار يفسد؟ فقال: كل أجير يعطى
الاجرة على أن يصلح فيفسد فهو ضامن[2].
و
رواه الصدوق في الفقيه (ج 3/ 253 رقم 3920) عن حماد عن الحلبي عنه (ع) هكذا: في
الرجل يعطي الثوب ليصبغه فيفسده، فقال: كل عامل اعطيته أجراً على ان يصلح فافسد
فهو ضامن. (ئل ج 19/ 147).
3-
و بالاسناد عنه (ع) انه قال في الغسال و الصباغ: ما سرق منهم من شيء فلم يخرج منه
على أمر بيّن انه قد سرق و كل قليل له أو كثير، فان فعل فليس عليه شيء و ان لم
يقم البينة و زعم انه قد ذهب الذي أدعى عليه فقد ضمنه ان لم يكن له بينة على قوله[3].
العبارة
مشوشة إلى حد ما يحتمل ضعف الراوي في بيان مراد الامام، فيشكل الاعتماد على ذيل
الرواية من الضمان في فرض عدم اقامة البينة.
4-
و رواه الشيخ بسند آخر معتبر و زاد: و عن رجل استأجر أجير فاقعده على متاعه فسرقه؟
قال: هو مؤتمن. اطلاقه يشمل فرض الاقعاد لحفظ المتاع او شرائه مثلا.
لكن
الرواية ناظرة إلى مقام الثبوت و لا دلالة لها إلى نفي لزوم اليمين او البينة عند
النزاع.
5-
و بالاسناد الاول المعتبر عنه (ع): كان امير المؤمنين