responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الضمانات الفقهية و أسبابها نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 316

بين الصحة و العيب يوم ترده عليه ...[1].

و يؤيده روايات في الباب، لكن في اسانيدها خلل.

2- حسنة الحلبي عن ابي عبد الله (ع) قال: سئل عن القصّار يفسد؟ فقال: كل أجير يعطى الاجرة على أن يصلح فيفسد فهو ضامن‌[2].

و رواه الصدوق في الفقيه (ج 3/ 253 رقم 3920) عن حماد عن الحلبي عنه (ع) هكذا: في الرجل يعطي الثوب ليصبغه فيفسده، فقال: كل عامل اعطيته أجراً على ان يصلح فافسد فهو ضامن. (ئل ج 19/ 147).

3- و بالاسناد عنه (ع) انه قال في الغسال و الصباغ: ما سرق منهم من شي‌ء فلم يخرج منه على أمر بيّن انه قد سرق و كل قليل له أو كثير، فان فعل فليس عليه شي‌ء و ان لم يقم البينة و زعم انه قد ذهب الذي أدعى عليه فقد ضمنه ان لم يكن له بينة على قوله‌[3].

العبارة مشوشة إلى حد ما يحتمل ضعف الراوي في بيان مراد الامام، فيشكل الاعتماد على ذيل الرواية من الضمان في فرض عدم اقامة البينة.

4- و رواه الشيخ بسند آخر معتبر و زاد: و عن رجل استأجر أجير فاقعده على متاعه فسرقه؟ قال: هو مؤتمن. اطلاقه يشمل فرض الاقعاد لحفظ المتاع او شرائه مثلا.

لكن الرواية ناظرة إلى مقام الثبوت و لا دلالة لها إلى نفي لزوم اليمين او البينة عند النزاع.

5- و بالاسناد الاول المعتبر عنه (ع): كان امير المؤمنين‌


[1] - الوسائل ج 19/ 119- 120.

[2] - الوسائل ب 29 من أبواب كتاب الاجارة ج 19/ 141- 148.

[3] - الوسائل ب 29 من أبواب كتاب الإجارة ج 19/ 141 الى 148.

نام کتاب : الضمانات الفقهية و أسبابها نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 316
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست