و قال الشيخ الأنصاري: ان
الخيار إذا كان للمشتري فقط من جهة الحيوان فلا اشكال و لا خلاف في كون المبيع في
ضمان البائع. و كذلك الخيار الثابت له من جهة الشرط بلا خلاف ...[1].
اقول:
في صحيح عبد الله بن سنان انه سأل ابا عبد الله (ع) عن الرجل يشتري العبد و الدابة
بشرط إلى يوم او يومين فيموت العبد و الدابة أو يحدث فيه حدث على من ضمان ذلك؟
فقال:
على البائع حتى ينقضي الشرط ثلاثة أيام و يصير المبيع للمشتري شرط له البائع أو لم
يشترطه. قال: و ان كان بينهما شرط أيّاماً معدودة فهلك في يد المشتري فهو من مال
البائع[2].
و
في معتبرة عبد الرحمن بن أبي عبد الله: سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل اشترى أمة
بشرط من رجل يوما أو يومين فماتت عنده و قد قطع الثمن، على من يكون الضمان؟ فقال:
ليس على الذي اشترى ضمان حتى يمضى شرطه[3]
و تؤيده روايات الباب غير المعتبرة.
قال
الشيخ (رحمه الله) بعد عبارة السرائر: انه يمكن بناء على فهم هذا المناط طرد الحكم
في كل خيار، فتثبت القاعدة المعروفة من ان التلف في ضمان (زمان- ص) الخيار ممن لا
خيار له من غير اقسام الخيار و لا بين الثمن و المثمن كما يظهر من كلمات غير واحد
من الاصحاب ...[4].
إلى
ان قال بعد جملة من كلماتهم: لكن الانصاف انه لم يعلم من