responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الضمانات الفقهية و أسبابها نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 301

و قال الشيخ الأنصاري: ان الخيار إذا كان للمشتري فقط من جهة الحيوان فلا اشكال و لا خلاف في كون المبيع في ضمان البائع. و كذلك الخيار الثابت له من جهة الشرط بلا خلاف ...[1].

اقول: في صحيح عبد الله بن سنان انه سأل ابا عبد الله (ع) عن الرجل يشتري العبد و الدابة بشرط إلى يوم او يومين فيموت العبد و الدابة أو يحدث فيه حدث على من ضمان ذلك؟

فقال: على البائع حتى ينقضي الشرط ثلاثة أيام و يصير المبيع للمشتري شرط له البائع أو لم يشترطه. قال: و ان كان بينهما شرط أيّاماً معدودة فهلك في يد المشتري فهو من مال البائع‌[2].

و في معتبرة عبد الرحمن بن أبي عبد الله: سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل اشترى أمة بشرط من رجل يوما أو يومين فماتت عنده و قد قطع الثمن، على من يكون الضمان؟ فقال: ليس على الذي اشترى ضمان حتى يمضى شرطه‌[3] و تؤيده روايات الباب غير المعتبرة.

قال الشيخ (رحمه الله) بعد عبارة السرائر: انه يمكن بناء على فهم هذا المناط طرد الحكم في كل خيار، فتثبت القاعدة المعروفة من ان التلف في ضمان (زمان- ص) الخيار ممن لا خيار له من غير اقسام الخيار و لا بين الثمن و المثمن كما يظهر من كلمات غير واحد من الاصحاب ...[4].

إلى ان قال بعد جملة من كلماتهم: لكن الانصاف انه لم يعلم من‌


[1] - المصدر السابق.

[2] - ئل ج 18/ 14 ب 5 من أبواب الخيار.

[3] - المصدر السابق ح 1.

[4] - المصدر السابق.

نام کتاب : الضمانات الفقهية و أسبابها نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 301
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست