responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الضمانات الفقهية و أسبابها نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 302

حال احد من معتبري الاصحاب الجزم بهذا التعميم فضلا عن اتفاقهم عليه، فان ظاهر قولهم التلف في زمان الخيار هو الخيار الزماني و هو الخيار الذي ذهب جماعة إلى توقف الملك على انقضائه لا مطلق الخيار ليشمل خيار الغبن و الرؤية و العيب و نحوها ...

أقول: و العبرة بالحديثين المعتبرين و ليس لهما اطلاق او عموم يشمل جميع الخيارات‌[1].

فالضمان على من لا خيار له مخصوص بخيار الحيوان والشرط دون سائر الخيارات حتى خيار المجلس إذا أسقط البائع خياره و انفرد المشتري بالخيار خلافاً لمن مال فيه إلى ضمان من لا خيار له. و في ثبوت الضمان على المشتري إذا كان خيار الشرط للبائع وجهان و يشكل اثباته بالروايات المعتبرة و اما أن هذا المضمون هو المسمى أو المثل و القيمة ففيه بحث لاحظ القواعد الفقهية ج 2/ 122 و ما بعدها.

معنى هذا الضمان‌

و قال الشيخ (رحمه الله) ايضاً: ثم ان ظاهر كلام الاصحاب و صريح جماعة ان المراد بضمان من لا خيار له لما انتقل إلى غيره هو بقاء ضمان الثابت قبل قبضه و انفساخ العقد آنا ما قبل التلف و هو الظاهر من قول الشهيد في الدروس. و بالقبض ينتقل .. حيث ان مفهومه انه مع خيار القابض لا ينتقل الضمان إليه، بل يبقى على ناقله الثابت قبل القبض وقد عرفت ان معنى الضمان قبل القبض هو تقدير انفساخ العقد و تلفه في ملكه ناقله.


[1] - المكاسب ص 302.

نام کتاب : الضمانات الفقهية و أسبابها نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 302
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست