ليس الضمان في الرواية بمعناه
المصطلح من جعل مال في الذمة؛ بل الظاهر ارادة المسؤولية الاخروية. لكن إذا افتى
مفت فتوى اوجب ضرراً احد او قضى قاض قضاء فيه ضرر على احد الطرفين فامتثل المكلف
فتواه او حكمه ثم تبين خطأه ففي ضمانها بحث لاجل قاعده الاتلاف و قوة المباشر و
إذا فرضنا صحة الثاني فلا ضمان عليهما الا بقاعدة الغرور، لكن إذا خصصناها بقصد
الابهام فلا يثبت بهما ضمان عليهما الانتفاء قصد الإبهام في حقهما على الفرض.
و
يمكن التفصيل في الضمان بين الجامع للشرائط الشرعية منهما و فاقدها، فيحكم بضمان
الثاني دون الاول، بل هو الظاهر إذا قصد الايهام.
و
اما القابض فان بقى المال عنده إلى وقت تبين الخطأ فللمالك استرداده، و ان تلف ففي
ضمانه وجهان من الغرور- إذا لم يكن متعمداً و كاذباً- و الاتلاف و لعله الاظهر.
ضمان
المبيع على من ليس له خيار
في
محكى الدروس في احكام القبض: و بالقبض ينتقل الضمان إلى القابض إذا لم يكن له
خيار، و ظاهره كفاية مطلق الخيار للمشتري في عدم ضمانه للمبيع المقبوض كما ذكره
الشيخ (رحمه الله) في مكاسبه[1].
و
عن السرائر فكل من كان له خيار فالمتاع (فالمتاع- ظ) يهلك من مال من ليس له خيار
لانه قد استقر عليه العقد، و الذي له خيار ما استقر عليه العقد و لزم ...[2].