responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الضمانات الفقهية و أسبابها نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 208

و قواعده، ضرورة كون الزرع و الغرس ملك الغاصب و الأرض إنما هي من المعدات كالماء و الهواء و نحوهما.

نعم على الغاصب أجرة الارض و ازالة زرعه و غرسه و أن تضرر بذلك، فانه الذي ادخله على نفسه و يجب عليه أيضاً طم الحفر و ارش الارض، ان نقصت بالزرع أو القلع بلا خلاف و لا اشكال كما في الجواهر (ص 205).

و لو بذل صاحب الأرض قيمة الغرس لم يجب على الغاصب اجابته بلا اشكال و لا خلاف إلا من الاسكافي .. لك ذلك لتسلط الناس على اموالهم. و كذا لا اشكال في أنّه لا يجب على صاحب الارض قبول أجرة الارض أو قيمتها.

و للمالك منعه من طم الأرض، و لا يجوز للغاصب ذلك مع كراهية المالك لحرمة التصرف في مال الغير من غير رضاه.

ثم الضمان يسقط برضى المالك باستبقائها على الاظهر و في الفرع بعض المخالفة لبعضهم (206 و 207 ج 37) هذا كله بحس القاعدة.

بحث نقلي‌

في معتبرة محمد بن مسلم عن الباقر (ع) في رجل اكترى داراً و فيها بستان فزرع في البستان و غرس نخلًا و اشجاراً و فواكه و غير ذلك، و لم يستأمر صاحب الدار في ذلك؟

فقال: عليه الكراء و يقوّم صاحب الدار الارض و الغرس قيمة عدل و يعطيه الغارس ان كان أستأمره في ذلك و ان لم يكن استأمره في ذلك فعليه الكراء و له الزرع و الغرس و يقلعه و يذهب به حيث شاء (يب ج‌

نام کتاب : الضمانات الفقهية و أسبابها نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 208
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست