و قواعده، ضرورة كون الزرع و
الغرس ملك الغاصب و الأرض إنما هي من المعدات كالماء و الهواء و نحوهما.
نعم
على الغاصب أجرة الارض و ازالة زرعه و غرسه و أن تضرر بذلك، فانه الذي ادخله على
نفسه و يجب عليه أيضاً طم الحفر و ارش الارض، ان نقصت بالزرع أو القلع بلا خلاف و
لا اشكال كما في الجواهر (ص 205).
و
لو بذل صاحب الأرض قيمة الغرس لم يجب على الغاصب اجابته بلا اشكال و لا خلاف إلا
من الاسكافي .. لك ذلك لتسلط الناس على اموالهم. و كذا لا اشكال في أنّه لا يجب
على صاحب الارض قبول أجرة الارض أو قيمتها.
و
للمالك منعه من طم الأرض، و لا يجوز للغاصب ذلك مع كراهية المالك لحرمة التصرف في
مال الغير من غير رضاه.
ثم
الضمان يسقط برضى المالك باستبقائها على الاظهر و في الفرع بعض المخالفة لبعضهم
(206 و 207 ج 37) هذا كله بحس القاعدة.
بحث
نقلي
في
معتبرة محمد بن مسلم عن الباقر (ع) في رجل اكترى داراً و فيها بستان فزرع في
البستان و غرس نخلًا و اشجاراً و فواكه و غير ذلك، و لم يستأمر صاحب الدار في ذلك؟
فقال:
عليه الكراء و يقوّم صاحب الدار الارض و الغرس قيمة عدل و يعطيه الغارس ان كان
أستأمره في ذلك و ان لم يكن استأمره في ذلك فعليه الكراء و له الزرع و الغرس و
يقلعه و يذهب به حيث شاء (يب ج