responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الضمانات الفقهية و أسبابها نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 207

رد الخل إلى مالك العصير و أخذ البدل من المالك إذا أخذه المالك حين كونه خمراً. قال: كما لو دفعه حيث لم يمكنه رد المغصوب لمانع آخر.

أقول: إذا دفع البدل بعنوان بدل الحيلولة إتجه ذلك، و أما إذا دفعه بعنوان بدل العين فلا موضوع لوجوب رد الخل كما احتمله أخيراً في كلامه المنقول في الجواهر (37/ 201) و هنا بحث آخر و هو أنّه لو طلب المالك أخذها خمراً مع أخذ البدل ففي لزوم اجابته وجهان؛ من خروجها عن ملكه و من ثم وجب البدل تاماً و من بقاء الاولوية لإمكان ارادة التخليل، و من ثم عاد إليها قبل دفع البدل و هذا أقوى كما عن المسالك (37/ 201 من الجواهر) لكنه نوع من الجمع بين البدل و المبدل منه. ثم على تقدير اعادتها مع البدل فصارت خلًا في يد المالك ففي وجوب رد المثل وجهان أقواهما الثاني لعدم الدليل عليه خلافاً فالمسالك لدليل غير ناهض كما أشار إليه في الجواهر أيضا (202).

و في منهاج الصالحين للسيد السيستاني: لو غصب خمراً فصار خلًا، قيل كان للمغصوب منه لا الغاصب، و لو غصب حباً فزرعه تخير المغصوب منه بين أخذ الزرع و بين المطالبة ببدل الحب و لو بذل له البدل كان الزرع للغاصب. و هكذا الحال لو غصب بيضاً فاستفرخه أو غصب عصيراً فصار عنده خمراً ثم صار خلًا (ج 2/ 245).

المسألة السادسة: لو غصب أرضا فزرعها أو غرسها فالزرع و نماؤه للزارع، و عن التنقيح: عليه انعقد الاجماع اليوم، و في الجواهر: قلت: اليوم و قبل اليومين، إذ لم نجد مخالفاً منا .. بل هو على وفق اصول المذهب‌

نام کتاب : الضمانات الفقهية و أسبابها نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 207
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست