7/ 206/ ئل كتاب الغصب ب 2 ج
25/ 387) و لكن في الكافي ... و فواكه و غير ذلك و لم يستأمر صاحب البستان؟ فقال:
عليه الكري و يقوّم صاحب الدار الغرس و الزرع قيمة عدل فيعطيه الغارس. و ان كان
إستأمر فعليه الكري و له الغرس و الزرع يقلعه و يذهب به حيث شاء ج 5/ 297 أقول
فبالتعارض يتساقطان إلا ان يدعى الاطمينان- رغم اضبطية الكافي- باشتباه نسخة
الكافي لا سيما ان نسخة الفقيه- كما يقال- كالتهذيب و ان كان سند الصدوق إلى محمد
بن مسلم غير معتبر و يؤكد الترجيح قول صاحب الجواهر: ان الاصحاب اعرضوا عن رواية
الكافي ص 37/ 204.
المسألة
السابعة: في الشرائع و الجواهر (37/ 207) إذا حصلت دابة مثلًا في دار لا يمكن ان
تخرج إلا بهدم، فإن كان حصولها فيها بسبب صاحب الدار الزم بالهدم و الإخراج و لا
ضمان على صاحب الدابة لوجوب رد المغصوب إلى مالكه، و ان ترتب عليه ضرر اضعاف
المغصوب، و إن كان من صاحب الدابة ضمن الهدم خصوصاً إذا كان بسبب غصبه الدار بلا
خلاف أجده بين من تعرض له منا، و عن المسالك عدم الاشكال في الحكمين.
لكن
قد يقال حينئذٍ بوجوب ذبح الحيوان إن كان مما يؤكل و لم يرض المالك بالهدم و
خصوصاً إذا كان قيمته أقلّ من ارش الهدم .. نعم لو لم يكن الحيوان مما يذبح أمكن
القول حينئذٍ بذلك لقاعدة لا ضرر و لا ضرار[1].
[1] - الظاهر وجوب الذبح فى الأول و الاعدام في الثاني
ان لم يرض المالك بالهدم؛ بل الظاهر جوازه للغاصب و ان رضى المالك بالهدم إذا لم
يستلزم اطولية الوقت من زمان الأخراج بالهدم.