responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الضمانات الفقهية و أسبابها نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 209

7/ 206/ ئل كتاب الغصب ب 2 ج 25/ 387) و لكن في الكافي ... و فواكه و غير ذلك و لم يستأمر صاحب البستان؟ فقال: عليه الكري و يقوّم صاحب الدار الغرس و الزرع قيمة عدل فيعطيه الغارس. و ان كان إستأمر فعليه الكري و له الغرس و الزرع يقلعه و يذهب به حيث شاء ج 5/ 297 أقول فبالتعارض يتساقطان إلا ان يدعى الاطمينان- رغم اضبطية الكافي- باشتباه نسخة الكافي لا سيما ان نسخة الفقيه- كما يقال- كالتهذيب و ان كان سند الصدوق إلى محمد بن مسلم غير معتبر و يؤكد الترجيح قول صاحب الجواهر: ان الاصحاب اعرضوا عن رواية الكافي ص 37/ 204.

المسألة السابعة: في الشرائع و الجواهر (37/ 207) إذا حصلت دابة مثلًا في دار لا يمكن ان تخرج إلا بهدم، فإن كان حصولها فيها بسبب صاحب الدار الزم بالهدم و الإخراج و لا ضمان على صاحب الدابة لوجوب رد المغصوب إلى مالكه، و ان ترتب عليه ضرر اضعاف المغصوب، و إن كان من صاحب الدابة ضمن الهدم خصوصاً إذا كان بسبب غصبه الدار بلا خلاف أجده بين من تعرض له منا، و عن المسالك عدم الاشكال في الحكمين.

لكن قد يقال حينئذٍ بوجوب ذبح الحيوان إن كان مما يؤكل و لم يرض المالك بالهدم و خصوصاً إذا كان قيمته أقلّ من ارش الهدم .. نعم لو لم يكن الحيوان مما يذبح أمكن القول حينئذٍ بذلك لقاعدة لا ضرر و لا ضرار[1].


[1] - الظاهر وجوب الذبح فى الأول و الاعدام في الثاني ان لم يرض المالك بالهدم؛ بل الظاهر جوازه للغاصب و ان رضى المالك بالهدم إذا لم يستلزم اطولية الوقت من زمان الأخراج بالهدم.

نام کتاب : الضمانات الفقهية و أسبابها نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 209
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست