responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الضمانات الفقهية و أسبابها نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 203

المختص بالثمن: و أمّا ما يغترمه المشتري مما لم يحصل له في مقابلته نفع كالنفقة و العمارة- إذا نفقضها المالك- فله الرجوع به على البائع الذي هو الغاصب، لأنّه دخل على ان يكون ذلك له بغير غرم، و انما جاء الضرر من تغرير الغاصب و كذا القول في أرش نقصانه.

و ظاهرهم- كما في الجواهر (ص 181) عدم الخلاف فيه معللين له بالغرور الذي هو من السبب المتقتضي للضمان مقدما على غيره مما هو أضعف منه.

و قال صاحب الجواهر: و هو إن تم إجماعاً فذاك، و ان كان للنظر فيه مجال لا يخفى عليك وجهه من منع مثله سبباً يقتضي الضمان على وجه يقدم على مباشرة المشتري، مضافاً إلى اقتضاء معنى كون البيع عقد ضمان على الوجه الذي ذكرناه ذلك أيضاً.

و على كل يترتب على المسألة المذكورة ما ذكره في الشرائع من أنّه لو كان المبيع جارية فاولدها المشتري الجاهل بالغصب كان الولد حراً قطعاً، لأنّه ولد شبهة من الحر فيلحق بأبيه و ان غرم قيمة الولد للمالك باعتبار أنّه نماء ملكه و قد أتلفه عليه، و لكن يرجع بها على البائع الغاصب كما في الموثق (ئل ب 88 من ابواب نكاح العبيد و الإماء ح 5) و لأنّه أقدم على أن يسلم له الولد حراً من غير غرامة.

اقول: الرواية موثقة على تردد ما، ذكرناه في الطبعة الرابعة من بحوث في علم الرجال، فلاحظ (ج 21/ 205 من ئل).

و أمّا ما حصل للمشتري في مقابلة من نفع كسكنى الدار و ثمرة الشجرة و الصوف و اللبن فقد قيل: يضمنه الغاصب لا غير، لانّه سبب‌

نام کتاب : الضمانات الفقهية و أسبابها نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 203
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست