responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الضمانات الفقهية و أسبابها نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 202

(37/ 178) بل لا رجوع للمشتري على الغاصب مع علمه حتى بالثمن مع تلفه اجماعاً عقوبة له، بل في المسالك ان الاشهر عدم الرجوع به مع وجود عينه، بل ادعى عليه في التذكرة الاجماع!

أقول: الحكم خلاف سيرة العقلاء، و مثل هذه الاجماعات لا قيمة لها فله الرجوع، و هو المنقول عن المحقق في بعض رسائله خلافاً لشرائعه، و عن الروضة ان الواقع خلاف الاجماع المزبور، و في الجواهر: و لا ريب في قوته من حيث القواعد، فلا فرق في جواز المشتري على الغاصب بثمنه، بين علمه و جهله بالحال و بين بقاء الثمن و تلفه على الاظهر، فيأخذ ثمنه أو بدله.

فرع: على القول الاشهر في المسألة السابقة، إذا كان المشتري جاهلًا بالغصب و رجع المالك عليه، فيرجع هو على البائع بما دفع من الثمن، فان كانت قيمة العين بقدر الثمن فهو، و ان كانت ازيد ففي رجوعه على الغاصب بالزيادة عن الثمن وجهان مذكوران في الجواهر (179).

و قال المحقق في الشرائع: و للمالك مطالبته- أي المشتري الجاهل- بالدرك إما مثلًا و إما قيمة، و لا يرجع بذلك على الغاصب، لأنّه قبض ذلك مضموناً، و لو طالب الغاصب بذلك رجع الغاصب على المشتري (37/ 179 و 180).

و في الجواهر: المشتري غير مغرور بالنسبة إلى ذلك و يده يد ضمان للشي‌ء مثلًا أو قيمة لو فسد البيع بفساد صيغته و نحوها، كما لا إشكال في عدم رجوعه به و هذا معنى إقدامه على كون العين مضمونة عليه لا ما ذكره. و بقية الكلام في الجواهر (ص 180) ثم قال المحقق بعد بحثه السابق‌

نام کتاب : الضمانات الفقهية و أسبابها نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 202
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست