responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الضمانات الفقهية و أسبابها نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 204

الاتلاف، و مباشرة المشتري مع الغرور ضعيفة، فيكون السبب أقوى، كما لو غصب طعاماً و اطعمه المالك، و قيل له الزام أيهما شاء. أما الغاصب فلمكان الحيلولة، و أمّا المشتري فلمباشرة الاتلاف، فان رجع على الغاصب يرجع هو على المشتري، لاستقرار التلف في يده، و ان رجع على المشتري لم يرجع على الغاصب كما قال المحقق. و في الجواهر (182) لما عرفت من كون قرار الضمان عليه و هو المحكي عن الشيخ و ابن ادريس. ثم قال المحقق: و الاول أشبه. و علله في الجواهر بقوة السبب على المباشر.

و فيه: بل لو قلنا بجواز رجوع المالك على المشتري باعتبار حصول التلف في يده كان له الرجوع على الغاصب للغرور، فأنه أقدم على أن تكون هذه المنافع له مجاناً من غير دفع عوض فهو كما لو قدّم طعام الغير و أكله فرجع المالك عليه.

أقول: و في الجواهر: (37/ 183) لكن لعل خلافهم هنا يؤمي‌ء إلى عدم تحقق قاعدة الغرور في المقام، و إلا فلا مدخلية لحصول النفع في مقابلته، إذ ليس هو باعظم من أكل المغرور الطعام الذي قدم إليه، و مع ذلك جزموا بكون الضمان او قراره على الغار، الى آخر كلام الرياض الذي نقله و كلامه؛ فلاحظ

المسألة الخامسة:

إذا غصب حبا فزرعه أو بيضا فاستفرخه، فعن الشيخ في غصب خلافه و مبسوطه و ابن حمزة في وسيلته ان الزرع و الفرخ للغاصب، فان عين المغصوب قد تلف فلا يلزم الغاصب سوى قيمتها أو مثلها، و عن الاكثر انه للمغصوب منه، بل عن الناصرية نفي الخلاف عنها و عن السرائر

نام کتاب : الضمانات الفقهية و أسبابها نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 204
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست