قال (قدس سره): و هو- اى
الضمان- من الضمن لانه موجب لتضمن ذمة الضامن للمال الّذي على المضمون عنه للمضمون
له، فالنون فيه اصلية كما يشهد له سائر تصرفاته من الماضي و المستقبل و غيرهما.
وما
قيل من احتمال كونه من الضم فيكون النون زائدة واضح الفساد، اذ مع منافاته لسائر
مشتقاته، لازمه كون الميم مشددة و له اطلاقان: الاطلاق بالمعنى الاعم الشامل
للحوالة و الكفالة فيكون بمعنى التعهد بالمال أو النفس. و اطلاق بالمعنى الاخص و
هو التعهد بالمال عينا أو منفعة أو عملًا و هو المقصود من هذا الفصل.
(1)
هذا صحيح بالنسبة الى عدم زيادة حرف النون لكن لا بالنسبة الى فرعية الضمان و
اصالة الضمن كما نبّه عليه الشهيد الثاني (رحمه الله) في محكى مسالكه، قال: فمن
الجائز أن يكون الضمن مشتقا من الضمان، فيكون معنى كون الشيء في ضمن شيء آخر أنه
في عهدته .. فان معنى ذلك (الضمن) و ان كان الظرفية، لكن يمكن ان تكون الظرفية
موجبة للتعهد، و بالجملة: الضمن معناه الظرفية، و لازمها نوع من التعهد. و الضمان
هو التعهد و لازمه نوع من الظرفية، فيحتمل أن يكون كل واحد منهما اصلًا للآخر، و
مقتضى كثرة استعمال الضمان و مشتقاته كونه اصلًا للآخر لا فرعاً عليه.
(2)
كما عن الاكثر من العاملة، فان الضمان عندهم ضم ذمة إلى ذمة، و عندنا أو عند
المشهور منا أنّه نقل المال من الذمّة إلى الذمّة. و على الأوّل يتخير المالك
المضمون له في المطالبة، من أيّهما.
و
في الجواهر (26/ 113): ... بعد الغض عن عدم تصور شغل ذمّتين فصاعداً بمال واحد، و
قد بيّنا أنّ المشغول به في تعاقب الأيدي على