المغضوب، ذمّة واحدة، و هو من
تلف في يده المال مثلًا و إن جاز له الرجوع على كل واحد و إلا فهو مناف للمقطوف به
من مذهبنا. و سيأتي ما يتعلّق به في المسألة الثانية.
(3)
كالجريان و الحيوان و الجولان و الضربان و غيرها و يختص غالبا بما كان فيه حركة و
إنقلاب.
(4)
و الحال آنها غير مشدّدة قطعاً، وجه اللزوم كون الفعل ثلاثياً لا ثنائياً.
(5)
كما حكي، عن جمع، فالضمان ان كان تعهداً بالنفس فهو كفالة و ان كان تعهداً بالمال
فان كان للمضمون عنه على ذمة الضامن مال فهو حوالة و الا فهو الضمان المصطلح[1]
و جعل في المستمسك (13/ 246) للضمان معنيين: عرفي و هو التعهد بالمال أو النفس و
اصطلاحي (عند الفقهاء) و هو الضمان الخاص.
قال:
و يشترط فيه امور: أحدها الايجاب، و يكفي فيه كل لفظ دال، بل يكفي الفعل الدال و
لو بضميمة القرائن- على التعهد و الالتزام بما على غيره من المال.
(1)
فان الدال عليه قولًا و فعلًا يحقّق الانشاء فيوجب صدق العنوان، و الفعل و ان كان
خالياً عن انشاء العنوان، لكن ببركة القرينة يدل عليه كما قيل و قال سيدنا
الاستاذ: فان لم يكن دالا لم يكف في صدق العنوان عرفاً و ان قصد به الانشاء.
قال:
الثاني القبول من المضمون له، و يكفي أيضاً كل ما دلّ على ذلك من قول أو فعل و على
هذا فيكون من العقود المفتقرة إلى الايجاب و القبول. كذا ذكروه و لكن لا يبعد دعوى
عدم
[1] - سيأتي بعد الفراغ من بيان مسائل الضمان العقدي
الفرق بينه و بين الحوالة بوجه أوضح.