responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الضمانات الفقهية و أسبابها نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 148

رجل فقتله. فقال: الدية على الذي وقع على الرجل فقتله، لاولياء المقتول. قال: و يرجع المدفوع بالدية على الذي دفعه، قال: و ان أصاب المدفوع شي‌ء فهو على الدافع ايضاً[1].

اقول مقتضى القاعدة ظاهراً عدم ضمان المباشر المدفوع و لو ابتداءً لاستناد القتل إلى الدافع حقيقة، و لا فعل للمدفوع. فالحكم تعبدي لا يتعدى مورده.

ثم الرواية تدل على ضمان المكره (بالفتح) بالاولوية و ان صحّ رجوعه إلى المكره (بالكسر) الا ان صاحب الجواهر لم يجد خلافاً في عدم ضمان المكره (بالفتح) المال و ان باشر الاتلاف، و ان الضمان على من اكرهه (ج 37/ 57).

و لكن قال بعد كلام (ص 59): و لكن مع ذلك- ان لم يكن اجماعا- لا يخلو من نظر، خصوصاً مع عود النفع إلى المباشر باعتبار مباشرته الاتلاف و ان رجع هو على المكره. بل قد يقال ان القاعدة تقتضي اختصاص الضمان بالمباشر الذي هو المكره و المغرور و ان اثم المكره و الغار لاستقلال المباشر بالاتلاف و لكن ضمنا للدليل.

ثالثتها صحيح الكناني عن الصادق عليه السلام من أضرّ بشي‌ء من طريق المسلمين فهو له ضامن‌[2] ظاهر الرواية الضمان المباشري دون السببي الا ان يؤل بقرينة الرواية الخامسة الاتية. فتأمّل.

رابعتها: معتبرة سماعة قال: سألته عن الرجل يحفر البئر في داره أو


[1] - الوسائل 29/ 238 ب 5.

[2] - نفس المصدر ص 241 ح 39 ب 8.

نام کتاب : الضمانات الفقهية و أسبابها نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 148
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست