رجل فقتله. فقال: الدية على
الذي وقع على الرجل فقتله، لاولياء المقتول. قال: و يرجع المدفوع بالدية على الذي
دفعه، قال: و ان أصاب المدفوع شيء فهو على الدافع ايضاً[1].
اقول
مقتضى القاعدة ظاهراً عدم ضمان المباشر المدفوع و لو ابتداءً لاستناد القتل إلى
الدافع حقيقة، و لا فعل للمدفوع. فالحكم تعبدي لا يتعدى مورده.
ثم
الرواية تدل على ضمان المكره (بالفتح) بالاولوية و ان صحّ رجوعه إلى المكره
(بالكسر) الا ان صاحب الجواهر لم يجد خلافاً في عدم ضمان المكره (بالفتح) المال و
ان باشر الاتلاف، و ان الضمان على من اكرهه (ج 37/ 57).
و
لكن قال بعد كلام (ص 59): و لكن مع ذلك- ان لم يكن اجماعا- لا يخلو من نظر، خصوصاً
مع عود النفع إلى المباشر باعتبار مباشرته الاتلاف و ان رجع هو على المكره. بل قد
يقال ان القاعدة تقتضي اختصاص الضمان بالمباشر الذي هو المكره و المغرور و ان اثم
المكره و الغار لاستقلال المباشر بالاتلاف و لكن ضمنا للدليل.
ثالثتها
صحيح الكناني عن الصادق عليه السلام من أضرّ بشيء من طريق المسلمين فهو له ضامن[2]
ظاهر الرواية الضمان المباشري دون السببي الا ان يؤل بقرينة الرواية الخامسة
الاتية. فتأمّل.
رابعتها:
معتبرة سماعة قال: سألته عن الرجل يحفر البئر في داره أو