responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الضمانات الفقهية و أسبابها نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 149

في أرضه؟ فقال: اما ما حفر في ملكه فليس عليه ضمان. و اما ما حفر في الطريق او في غير ما يملك فهو ضامن لما يسقط فيه‌[1].

و لا يضر إضمارها باعتبارها، إذ في بعض طرقها المعتبرة تصريح بان المسؤل عنه هو ابو عبد الله (ع) و اطلاقها يشمل ما حضر المالك في أرضه بلا غرض، بل بغرض الاضرار بالغير، كما يشمل ما حفره الحافر في ملك غيره أو في الملك المشترك كالطريق بقصد نفعه أو بلا قصد او لمصلحة المارة او الناس و غير ذلك. فاذا تم هذا الاطلاق كان مدلول الرواية و تفصيلها ايضا تبعديا. لكن لا يبعد انصرافه عن قصد الاضرار و العلم به.

نعم يقيد اطلاقها في الجملة بمعتبرة أبي بصير فقد سأل ابا جعفر أو أبا عبد الله (ع) عن غلام دخل دار قوم يلعب فوقع في بئرهم هم يضمنون؟ قال: ليس يضمنون، فان كانوا متهمين، ضمنوا[2] قلت: ذيل الرواية تحتاج إلى مزيد تأمل. فان الاتهام يرجع الى الإيقاع دون الحفر.

و حمله في الوسائل على وقوع القسامة (ج 29/ 255) جمعا بينها و بين غيرها (29/ 242).

خامستها: معتبرة الحلبي سأل أبا عبد الله عن الشي‌ء يوضع على الطريق فتمرّ الدابة فتنفر بصاحبها فتعقره؟ فقال: كل شي‌ء يضر بطريق المسلمين فصاحبه ضامن لما يصيبه‌[3] و رواه المشائخ الثلاثة باسانيد معتبرة.

و نقل عن الشيخ و الفاضل و ثاني الشهيدين و الاردبيلي عدم الضمان،


[1] - المصدر ص 242 و لا حظ جامع الاحاديث ج 31/ 357 و 358.

[2] - جامع الاحاديث ج 31/ 356 ب 1 من أبواب ما يوجب الضمان.

[3] - الوسائل ج 29/ 243.

نام کتاب : الضمانات الفقهية و أسبابها نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 149
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست