احدهما
الاتلاف المباشري، بلا خلاف و لا اشكال في سببيته للضمان، بين المسلمين ظاهراً، و
الاجماع بقسميه عليه ان لم يكن ضروريا، سواء كان المتلف عينا او منفعة، و ان لم
يكن هناك غصب، أي استقلال يد على ما اتلف، فلاحظ الشرائع و الجواهر (37/ 46).
ثانيهما
الاتلاف التسبيبي، و هو كل فعل يحصل التلف بسببه كحفر البئر في غير الملك و كطرح
المعاثر في المسالك، بلا خلاف يجده صاحب الجواهر في اصل الضمان به. و اما الروايات
المعتبرة سنداً، المتعلقة بالمقام دلالة فهي ما نتلوها عليك:
اوليها:
صحيح محمد بن قيس عن الباقر (ع) قال: قضى أمير المؤمنين (ع) في اربعة اطلعوا في
زبيبة الاسد فخر أحدهم فاستمسك بالثاني و استمسك الثاني بالثالث و استمسك الثالث
بالرابع حتى اسقط بعضهم بعضا على الاسد، فقتلهم الأسد.
فقضى
بالاول فريسة الاسد و غرّم أهله ثلث الدية لأهل الثاني و غرّم الثاني لأهل الثالث
ثلثي الدية و غرّم الثالث لاهل الرابع الدية كاملة[1].
اقول
مقتضى القاعدة تعلق الدية الكاملة لكل لاحق على سابقه، فتفصيل الصحيحة تعبدي محض
في مقدار الدية في غير الاخير. و على كل الرواية دالة على الضمان بالتسبيب في
الجملة في باب الديات.
ثانيتها:
صحيح ابن سنان عن الصادق (ع) في رجل دفع رجلا على
[1] - الوسائل ج 29/ 236 ب 3 من أبواب موجبات الضمان من
كتاب الديات.