responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الضمانات الفقهية و أسبابها نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 147

الثالث عشر: الضمان بالتسبيب:

الإتلاف الموجب للضمان على نحوين:

احدهما الاتلاف المباشري، بلا خلاف و لا اشكال في سببيته للضمان، بين المسلمين ظاهراً، و الاجماع بقسميه عليه ان لم يكن ضروريا، سواء كان المتلف عينا او منفعة، و ان لم يكن هناك غصب، أي استقلال يد على ما اتلف، فلاحظ الشرائع و الجواهر (37/ 46).

ثانيهما الاتلاف التسبيبي، و هو كل فعل يحصل التلف بسببه كحفر البئر في غير الملك و كطرح المعاثر في المسالك، بلا خلاف يجده صاحب الجواهر في اصل الضمان به. و اما الروايات المعتبرة سنداً، المتعلقة بالمقام دلالة فهي ما نتلوها عليك:

اوليها: صحيح محمد بن قيس عن الباقر (ع) قال: قضى أمير المؤمنين (ع) في اربعة اطلعوا في زبيبة الاسد فخر أحدهم فاستمسك بالثاني و استمسك الثاني بالثالث و استمسك الثالث بالرابع حتى اسقط بعضهم بعضا على الاسد، فقتلهم الأسد.

فقضى بالاول فريسة الاسد و غرّم أهله ثلث الدية لأهل الثاني و غرّم الثاني لأهل الثالث ثلثي الدية و غرّم الثالث لاهل الرابع الدية كاملة[1].

اقول مقتضى القاعدة تعلق الدية الكاملة لكل لاحق على سابقه، فتفصيل الصحيحة تعبدي محض في مقدار الدية في غير الاخير. و على كل الرواية دالة على الضمان بالتسبيب في الجملة في باب الديات.

ثانيتها: صحيح ابن سنان عن الصادق (ع) في رجل دفع رجلا على‌


[1] - الوسائل ج 29/ 236 ب 3 من أبواب موجبات الضمان من كتاب الديات.

نام کتاب : الضمانات الفقهية و أسبابها نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 147
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست